عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 / لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة (11) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة 1980 وتعتبر الفقرات (رابعا وخامسا وسادسا) لها :
رابعا التحاق العضو بوظيفة أو عمل خارج العراق لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
خامسا غياب العضو عن حضور دورة انعقاد واحدة بدون عذر مشروع.
سادسا غياب العضو عن حضور اجتماعات المجلس سنة تشريعية واحدة.
مادة 2
يحذف البند (ح) من الفقرة (أولا) من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ح أن يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية أو شهادة محو الامية المعادلة للصف السادس الابتدائي كحد ادنى.
مادة 3
تحذف الفقرة (أولا) من المادة (19) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أولا تحدد الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة أسماء المرشحين لعضوية المجلس التشريعي في المناطق الانتخابية على أن يزيد عددهم على عدد أعضاء المجلس التشريعي المخصص لكل منطقة انتخابية ولها أن ترفع أسم أي منهم من قائمة المرشحين في الحالات التالية :
أ حصول القناعة لديها بأن أيا من المرشحين لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ج) من الفقة (أولا) من المادة (15) من هذا القانون.
ب عدم توفر شروط الترشيح فيه.
ج عدم تقديمه الوثائق المطلوبة بموجب المادة (16) من القانون.
ويتم تبليغه بذلك تحريريا خلال ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذا القرار برفع اسمه.
مادة 4
تحذف المادة (21) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 21 عند انتهاء مدة المجلس أو حله يصدر مرسوم جمهوري خلال (45) يوما من تاريخ انتهاء المدة أو الحل يتضمن تحديد موعد اجراء الانتخابات للمجلس الجديد وفقا لاحكام المادة السابقة.
مادة 5
: تحذف الفقرة (ثانيا) من المادة (45) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا إذا لم يحصل المرشح على (500) صوت من أصوات الناخبين في منطقته الانتخابية يسترد منه ما أنفق له وفق أحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة.
مادة 6
تحذف المادة (52) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 52 مدة المجلس ثلاث سنوات تشريعية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي عند أخر اجتماع له في السنة التشريعية الثالثة على أن تستمر هيئة رئاسة المجلس التشريعي بمزاولة أعمالها إلى حين انتخاب المجلس التشريعي الجديد.
مادة 7
تحذف الفقرة (أولا) من المادة (53) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أولا تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء أعمال المجلس بأي منهما أحداهما في يوم السبت الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس، والاخرى في يوم السبت الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون أول.
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة