عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد (12) لسنة 1987 وعدد (2) 1988 الخاصة بكمية ونوعية غذاء الاحداث في كل من دار الملاحظة ومدارس تأهيل الاحداث
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة أولا من المادة (9) من نظام دار الملاحظة عدد (6) لسنة 1987 والفقرة أولا من المادة (19) من نظام مدارس تأهيل الاحداث عدد (2) لسنة 1988.
أصدرنا التعليمات الاتية :
أولا تؤلف في مدارس تأهيل الاحداث ودور الملاحظة لجنة تشرف على تغذية الاحداث من حيث نوعيتها وكمياتها برئاسة مدير المدرسة (أو الدار) وعضوية اثنين من الموظفين فيها.
ثانيا تكون اللجنة أعلاه مسؤولة مباشرة عن أوجه التقصير والمخالفة للتعليمات الخاصة بالتغذية.
ثالثا تستعين اللجنة بمن تراه من العاملين فيها للاشراف على التغذية خلال الفترة المسائية ومراقبة توزيع الغذاء وكفايته للاحداث وفقا للتعليمات النافذة.
رابعا تتولى اللجنة مراقبة العاملين باعداد الغذاء وخزن المواد الغذائية وكذلك مراقبة كمياتها وتدقيق قوائم التغذية وملاحظة تنويعه بما يلائم أذواق الاحداث بقدر الامكان.
خامسا تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية