عنوان التشريع: تعديل لتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
1 حذف كلمة العراقيين الواردة في (أ6) من المادة (29) لتقرأ : الاشخاص بالدينار العراقي.
2 تقرأ الفقرة (2أ) من المادة (65) كما يلي :
«سفرة العمل للمرة الاولى باستثناء الوكلاء العامين لشركات الطيران غير العراقية العاملة في العراق
الغرض من السفر دول المجموعة الاولى
التحاق عائلة البحار لاول مرة 200 دينار للزوجة
100 دينار لكل طفل
ولحد ثلاثة أطفال
العودة إلى مقر عمل الزوج
(ميناء رسو الباخرة) ولمرة واحدة خلال السنة التقويمية وابنائه لمن بلغ (18) سنة فأكثر.
5 اضافة ما يلي إلى ما بعد السفر (30) يوما من الفقرة (75) من (أ) من المادة (65) :
«أما في حالة تجاوز المدة 30 يوما ولغاية 60 يوما فقط فيمنح% من المخصصات المقررة عن مدة التجاوز ولحد أقصى 30 يوما» وكذلك اضافة ما يلي إلى ما بعد عبارة فيمنح 75% الواردة في السطر (11) من (76)، (من المخصصات المقررة عن مدة التجاوز ولحد أقصى 30 يوما).
6 تلغى الفقرات (77) و (79) و (710) و (711) من (أ) من المادة (65) ويعدل تسلسل الفقرتين (78) و (712) ليصبح (77) و (78).
7 تقرأ (78) من الفقرة (أ) من المادة (65) كالاتي :
«منح السائع الموفد ما يعادل (10) دنانير لكل يوم إذا كانت مدة الايفاد محددة بمدة معينة مع مراعاة عدم اضافة يومي السفر للمدة المنصوص عليها في أمر الايفاد..الخ.
8 تعدل الفقرة (أولا) من المادة (73) لتقرأ.
(العاملون في القطاع الاشتراكي والمختلط).
9 تقرأ الفقرة (3) من (أولا) من المادة (73) كما يلي : (تحويل 50% من المخصصات بأنواعها والحوافز والمكافآت الانتاجية التشجيعية التسويقية المجهود الحربي والمحاضرات والاجازات الاعتيادية المستحقة عن السنة الاخيرة فقط..إلخ).
وكذلك مدراء المبيعات والمستخدمين لدى الوكلاء العامين لتلك الشركات».
3 تقرأ الفقرة (5أ) من المادة (65) كما يلي :
«عودة الزوج أو الزوجة أو كليهما إلى مقر الوظيفة أو الدراسة ولمرة واحدة خلال السنة التقويمية وأبنائهم لمن بلغ 18 سنة فأكثر».
4 تضاف إلى الفقرة (6أ) من المادة (65) مايلي :
دول المجموعة الثانية المستندات
300 دينار للزوجة نفس المستند المطلوب لالتحاق البحار
150 دينار لكل طفل ولحد ثلاثة أطفال 200 دينار
10 تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة (73) لتقرأ.
(العاملون في القطاع الخاص والقطاع التعاوني).
11 تعدل الفقرة (1) من (ثانيا) من المادة (73) لتقرأ كالاتي :
1 (تحويل (40) دينار شهريا أو 50% من الاجر بضمنه مخصصات الاعمال الاضافية والخطورة والمناوبة أيهما أقل للعاملين في مشاريع القطاعين الخاص العراقي والتعاوني المشمولة بالضمان قبل 18/3/1986 والعاملين في مشاريع القطاع الاشتراكي التي تم نقل ملكيتها أو تأجيرها إلى القطاع الخاص العراقي شرط تقديم استمارة الضمان الصادرة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التي تؤيد الخدمة المضمونة ومقدار الاجر الشهري باستثناء منتسبي القطاع التعاوني فيكتفي بكتب التأييد الصادرة من القطاع المذكور).
12 تقرأ الفقرة (2) (ثانيا) من المادة (73) كالاتي :
(تحويل (25) دينار شهريا أو 50% من الاجر أو الدخل أيهما أقل للعاملين في القطاعين التعاوني والخاص العراقي غير المضمون أو لحسابهم الخاص وكذلك العاملين في المشاريع المشمولة بالضمان بعد 18/3/1986).
13 تعدل الفقرة (4) من (ثانيا) من المادة (73) لتقرأ كالاتي :
(يحذف الشهر الاول من التحويل ويعتبر فترة للبحث عن العمل ويكون هذا الشرط ساري المفعول للعمال غير المضمونين الذين دخلوا القطر قبل 4/6(1988، ويحذف شهرين من حق التحويل للعمال المذكورين الذين دخلوا القطر في أو بعد 4/6/1988).
14 يضاف إلى نهاية الفقرة (ب5) من (ثانيا) من المادة (73) : (وكتاب ترشيح من مكاتب العمل بالنسبة للعربيات غير المضمونات على أن يجدد سنويا).
15 تضاف الفقرات التالية تحت (سادسا) من المادة (73) ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة بموجبه :
1 تحويل التعويضات المصروفة من قبل لجنة اضرار الحرب.
2 تحويل 50% من المكافأة المصروفة لغير العراقيين العاملين لدى القطاعين الاشتراكي والمختلط عند انتهاء عملهم ومغادرتهم القطر نهائيا.
3 تحويل 50% من تعويضات اصابات العمل المصروفة من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
16 تلغى الفقرة (أ) من المادة (76) ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة بموجبه.
17 اضافة كلمة (وبوليصة الشحن) إلى الفقرة (ط) من المادة (81) بعد عبارة (باجازة التصدير) الواردة في السطر الثالث منها.
18 تحذف الفقرات (د1) (د3) من المادة (84) لتحل محلها الفقرات التالية :
د1 يسمح للمستثمر العربي ادخال رأس المال عن طريق شخص مجاز لغرض استثماره في المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية المسموح بها قانونا وباحدى العملات القابلة للتحويل.
د2 يسمح للمستثمر العربي ادخال رأس المال بصفة أموال عينية لها علاقة بالمشروع الذي يتولى تأسيسه في العراق، على أن تكون المكائن والاجهزة والمعدات المستعملة والمستوردة بصفة عينية بحالة جيدة ومحافظة على 50% على الاقل من عمرها الانتاجي والاقتصادي وذلك عن طريق منحه اجازات استيراد بدون تحويل خارجي من قبل الجهات المختصة لاستيراد جميع المكائن والاجهزة والعدد والادوات وقطع الغيار والاثاث ومستلزمات التشغيل وأية تجهيزات أخرى لاحتياجات تأسيس المشروع وتحتسب أقيام هذه الاموال ضمن رأس المال المدفوع الذي يجب أن لا يقل عن نصف مليون دينار عراقي بما يعادله بالعملة الاجنبية.
د3 يحق للمستثمر العربي اعادة تحويل صافي رأس المال وذلك لحد المبلغ الوارد والمسجل عن طريق الشخص المجاز وكذلك تحويل نسبة 100% من صافي الارباح السنوية المعدة للتوزيع من حصة المستثمر العربي التي يحققها المشروع على أن لا يزيد مقدار الربح المحول على 20% من رأس المال المدفوع من قبل المستثمر العربي، كما ويسمح للعرب والاجانب العاملين في المشروع بتحويل نسبة من مدخولاتهم إلى بلدانهم وفقا لتعليمات التحويل الخارجي ويجوز تجاوز هذه النسبة واحتسابها من مستحقات المشروع القابلة للتحويل.
19 اضافة فقرة تحت تسلسل (3) إلى المادة (91) لتقرأ كما يلي :
3 يتثنى المصوغ الذهبي أو الفضي أ البلاتيني الذي وزنه غرام أو أقل من الغرام الواحد من الوسم المقرر على المصوغات 20 تعدل الفقرة (ج1) من المادة (103) لتقرأ كما يلي :
كشف يتضمن مبيعات الشركة المختصة لتذاكر السفر خلال ذلك الشهر يرسل من قبل الشركة المصدرة.
21 تعدل الفقرة (د15) من (1) من المادة (103) لتقرأ كما يلي :
أصدار تذكرة سفر بالدينار العراقي للذهاب فقط لاي مسافر غير عراقي مضى على تواجده في القطر ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هوية شؤون المواطنين العرب أو تاريخ صدور وثيقة الاقامة وإلى البلد الذي يحمل المسافر جنسيته، وبخلافه يتم تسديد قيمة التذكرة بالعملة الاجنبية لمن لم تمضي عليه المدة أعلاه، وكذلك لمن يسافر إل غير البلد الذي يحمل جنسيته وإن مضى على تواجده المدة المذكورة.
ويجوز اصدار تذكرة سفر مرجعة لمن يحق لهم تسديد قيمة التذكرة بالدينار العراقي بشرط استيفاء نسبة 50% من قيمة التذكرة بالعملة الاجنبية.
22 احلال عبارة مديرية السياحة العامة بدلا من المنشأة العامة لنقل المسافرين الواردة في (أ، ب، ج، د) من الفقرة (2) من المادة (103).
23 تضاف إلى نهاية المادة (104) ما يلي :
ويكتفى بتقديم الحسابات الختامية السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية ابتداء من 1/1/1988.
24 يجري تصحيح ما يلي :
أ اضافة كلمة (الملغاة) بعد عبارة لجنة تنظيم التجارة أينما وردت في التعليمات.
ب تقرأ المديرية العامة للاحصاء والابحاث بدلا من مديرية الاحصاء العامة أينما وردت في التعليمات.
ج تضاف كلمة (والصيرفة) إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي أينما وردت في التعليمات.
د ادراج الملاحظة المؤشرة في صدر الباب السادس عشر التي لم يتم طبعها سهوا وكما يلي :
تولت المؤسسة العامة للنقل البري العراقية (الملغاة) نقل البضائع بالسيارات استنادا إلى قرار لجنة تنظيم التجارة (الملغاة) المرقم 1/40/2475 في 25/7/1977 وانيطت هذه المهمة حاليا بالمنشأة العامة لنقل البضائع.
محافظ البنك المركزي العراقي/ وكالة