استحداث مخفر كمركي في منطقة البريت في محافظة كربلاء

      التعليقات على استحداث مخفر كمركي في منطقة البريت في محافظة كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: استحداث مخفر كمركي في منطقة البريت في محافظة كربلاء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر : ­

1 ­ استحداث مخفر كمركي في منطقة البريت الكائنة في محافظة كربلاء لاغراض مكافحة التهريب.
2 ­ ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية