عنوان التشريع: استحداث مخفر كمركي في منطقة البريت في محافظة كربلاء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر :
1 استحداث مخفر كمركي في منطقة البريت الكائنة في محافظة كربلاء لاغراض مكافحة التهريب.
2 ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية