عنوان التشريع: تنويه صادر عن البنك المركزي العراقي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
تصحح الاخطاء المطبعية التالية الواردة في تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي المنشورة في العدد 3200 في 2/5/1988
الصفحة المادة السطر الخطأ الصواب
499 مقدمة السادس المئة المائة
501 ثانيا من المادة (9) الاول حول خول
501 (14) الرابع قبل الاخير أو أول
507 ب1 من المادة (44) الثاني لتعديلات للتعديلات
510 58 الثالث لشخص بالشخص
511 3أ من المادة (60) الاخير المجاز الشخص المجاز
513 الفقرة (7) من المادة (65) الاول يمنع يمنح
516 الفقرة(ب) من المادة(68) الخامس التحويل التخويل
517 الفقرة (10) من المادة (72) الخامس لحاجة للحاجة
517 الفقرة (6) من المادة (73) الاول القطاعات الواردة القطاعين الواردين
517 الفقرة (11) من المادة (73) الثاني القطاعات المذكورة القطاعين المذكورين
519 ج1 من خامسا من المادة (73) السادس عشر ج ح
519 الفقرة (4) من سادسا من المادة (73) الاول للعراق للعراقي
519 الفقرة (1) من المادة (74) السابع الواردة الوارد
520 الفقرة (ب) من المادة (79) الثالث المفقرة الفقرة
520 الفقرة (1أ) من المادة (80) الثالث الشرعية الشراعية
521 الفقرة (3د) من المادة (80) الخامس (15) (15) يوما
521 الفقرة (ج) من المادة (81) الاول بياناة بيانات
الصفحة المادة السطر الخطأ الصواب
529 (د14) من المادة (103) الثالث الخارجي خارجي
529 (د16) من المادة (103) الاول للدبلوماسين للدبلوماسيين
529 (د111) من المادة (103) الرابع أو أول
530 الفقرة (2) من الباب الخامس عشر الاول غرض لغرض