تسمية وزارة الصناعة والمعادن باسم وزارة الصناعة والتصنيع العسكري

      التعليقات على تسمية وزارة الصناعة والمعادن باسم وزارة الصناعة والتصنيع العسكري مغلقة

عنوان التشريع: تسمية وزارة الصناعة والمعادن باسم وزارة الصناعة والتصنيع العسكري
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 643
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تسمى (وزارة الصناعة والمعادن) المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) مائتين واثنين وعشرين والمؤرخ في (6/3/1988) السادس من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين، باسم، (وزارة الصناعة والتصنيع العسكري).
ثانيا ­ تربط (هيئة التصنيع العسكري) المؤسة بموجب القانون رقم (41) لسنة 1988 بوزارة الصناعة والتصنيع العسكري وتبقى الهيئة المذكورة بكافة منتسبيها وتشكيلاتها وموجوداتها وصلاحياتها خاضعة لقانون الهيئة أعلاه وأي قانون أو قرار أو نظام ذي علاقة بهيئة التصنيع العسكري، دون اخلال بصلاحيات وزير الصناعة والتصنيع العسكري التي يمارسها بصفته الوزير المختص.
ثالثا ­ يعين لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري وكيلان أو أكثر وحسب ما يقرره رئيس الجمهورية.
رابعا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة