عنوان التشريع: تعليمات وزير البلديات
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة الينا بموجب المادة (50) من قانون ادارة البلديات رقم (84) السنة 1931 المعدل اصدرنا التعليمات التالية:
يستثنى الفصل الرابع عشر (جهة المصروفات) من احكام التعليمات البلدية رقم 2 – ب لسنة 1960 حيث تخضع كافة المناقلات التي تجري بين موادها لتصديق هذه الوزارة .
وزير البلديات
باقر الدجيلى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 663 في 14 – 4 – 1962