تعديل التعليمات عدد (3) / 1983 الخاصة بدور الحضانة

      التعليقات على تعديل التعليمات عدد (3) / 1983 الخاصة بدور الحضانة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد (3) / 1983 الخاصة بدور الحضانة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة خامسة من المادة الثانية والمادة السابعة عشرة من نظام دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977.
أصدرنا التعليمات الاتية :

1 ­ تكون أجور القبول للاطفال في دور الحضانة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والواردة ضمن المادة الثانية/ اولا من تعليماتنا عدد (3) لسنة 1983 (15) خمسة عشر دينارا شهريا للطفل الاول بدلا من (20) عشرين دينارا و (8) ثمانية دنانير شهريا للطفل الثاني من نفس العائلة بدلا من (10) عشرة دنانير.
2 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1/8/1988.

وزير والعمل والشؤون الاجتماعية