عنوان التشريع: منح امين بغداد والمحافظبن سلطة قاضي جنح
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2899
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب وزارة الداخلية / الدائرة القانونية المرقم 5761 والمؤرخ في 4/6/1988، واستنادا لاحكام المادة (16) من قانون الدفاع المدني رقم 64/1978، تقرر منح امين بغداد والمحافظين سلطة قاضي جنح بمارسونها ضمن حدود واجباتهم، لغرض محاسبة المخالفين لبيان الملاجىء رقم (1) لسنة 1981 بدلالة المادة 17 من قانون الدفاع المدني.
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل