تعديل التعليمات عدد (5) 1978 الخاصة بتقسيمات دائرة الضمان الاجتماعي للعمال

      التعليقات على تعديل التعليمات عدد (5) 1978 الخاصة بتقسيمات دائرة الضمان الاجتماعي للعمال مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد (5) 1978 الخاصة بتقسيمات دائرة الضمان الاجتماعي للعمال
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (الخامسة والعشرين) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 29 لسنة 1987.
أصدرنا التعليمات الاتية :

1 ­ دمج قسم التقاعد بقسم التعويضات الواردين ضمن الفقرتين أولا وثانيا من المادة الثانية بقسم واحد يسمى (قسم التقاعد والتعويضات) ويكون الفقرة الاولى من المادة الثانية ويعاد تسلسل الفقرات التي تليها.
2 ­ دمج شعبة تحليل وتصميم الانظمة بشعبة البرمجة الواردتين ضمن الفقرتين أ، ب من المادة الخامسة عشرة بشعبة واحدة تسمى (شبعة الانظمة والبرامج) وتكون الفقرة أ من المادة الخامسة عشرة ويعاد تسلسل الفقرات التي تليها.
3 ­ اناطة مهام وحدة تنفيذ الانظمة الواردة ضمن مهام شعبة السيطرة الواردة بالفقرة ج/1 من المادة الخامسة عشرة لمهام شعبة التشغيل والصيانة الواردة بالفقرة د وتكون بتسلسل /2 ويعاد تسلسل الفقرات التي تليها.
4 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية