تعليمات الخدمة المدنية العلاوة السنوية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية العلاوة السنوية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية العلاوة السنوية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

توضيحا لحكم المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية رقم – 24 لسنة 1960 والاحكام المماثلة لها في قانون الخدمة القضائية وخدمة الشرطة وانضباطها اصدرنا التعليمات التالية:
1- تحذف الفقرة (4) من تعليمات الخدمة المدنية عدد – 16 لسنة 1960 وتحل محلها الفقرة التالية:
4 – تقدم النماذج المرفقة خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد قبل اكمال الموظف سنة واحدة براتبه واذا تأخرت الدائرة في اصدار التوصية الى ما بعد تاريخ الاستحقاق لتقصير الموظف وعدم قيامه بواجباته بصورة مرضية فأن العلاوة السنوية تصرف حينذاك من تاريخ صدور استمارة العلاوة ويتخذ تاريخ منح العلاوة الاخيرة اساسا لحساب العلاوات في المستقبل . اما اذا تأيد للدائرة ان التأخر في اصدار التوصية كان نتيجة سهو او اهمال فيعرض الموضوع على هذه الوزارات للبت فيه .
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1962

وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشرت في الوقائع العراقية عدد 657 في 27 – 3 – 1962