تعليمات مالية وصرف اجور

      التعليقات على تعليمات مالية وصرف اجور مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية وصرف اجور
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (6) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 557 في 25/5/1988.
أصدرنا التعليمات التالية :­

1 ­ يصرف لكل من رئيس وأعضاء لجنتي تقدير قيمة وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة بهدف بيعها أو ايجارها اجورا حسبما يلي : ­
أ ­ دينارا واحدا عن كل عقار يقع داخل حدود امانة بغداد والبلديات.
ب ­ ديناران إذا كان العقار يقع خارج حدود البلديات.
ج ­ يشترط أن يتم التقدير والبيع والايجار بعد أوقات الدوام الرسمي وأن يثبت ذلك في سجل يفتح لهذا الغرض في الدائرة التي يعود لها العقار ويوقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
2 ­ تستوفى الاجور المذكورة أعلاه من المشتري أو المستأجر بعد رسو المزايدة وتسجل امانة لحين صرفها إلى مستحقيها ولا تعاد هذه الاجور إلى المشتري أو المستأجر في حالة نكوله.
3 ­ تصرف الاجور إلى المستحقين في نهاية الشهر الذي حصل فيه التقدير أو البيع أو الايجار ويقيد المبلغ الذي يزيد على مئة دينار شهريا ايرادا للخزينة.
4 ­ تسري أحكام هذه التعليمات على لجنة اعادة تقدير قيمة العقار بهدف بيعه أو ايجاره.
5 ­ لا تسري أحكام هذه التعليمات على الاجور الممنوحة إلى اللجان المشكلة بموجب قوانين أو قرارات خاصة.
6 ­ تنفذ هذه التلعيمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية