عنوان التشريع: تعليمات مالية وصرف اجور
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (6) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 557 في 25/5/1988.
أصدرنا التعليمات التالية :
1 يصرف لكل من رئيس وأعضاء لجنتي تقدير قيمة وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة بهدف بيعها أو ايجارها اجورا حسبما يلي :
أ دينارا واحدا عن كل عقار يقع داخل حدود امانة بغداد والبلديات.
ب ديناران إذا كان العقار يقع خارج حدود البلديات.
ج يشترط أن يتم التقدير والبيع والايجار بعد أوقات الدوام الرسمي وأن يثبت ذلك في سجل يفتح لهذا الغرض في الدائرة التي يعود لها العقار ويوقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
2 تستوفى الاجور المذكورة أعلاه من المشتري أو المستأجر بعد رسو المزايدة وتسجل امانة لحين صرفها إلى مستحقيها ولا تعاد هذه الاجور إلى المشتري أو المستأجر في حالة نكوله.
3 تصرف الاجور إلى المستحقين في نهاية الشهر الذي حصل فيه التقدير أو البيع أو الايجار ويقيد المبلغ الذي يزيد على مئة دينار شهريا ايرادا للخزينة.
4 تسري أحكام هذه التعليمات على لجنة اعادة تقدير قيمة العقار بهدف بيعه أو ايجاره.
5 لا تسري أحكام هذه التعليمات على الاجور الممنوحة إلى اللجان المشكلة بموجب قوانين أو قرارات خاصة.
6 تنفذ هذه التلعيمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية