تعليمات عن سندات دعم قادسية صدام صادرة بموجب القانون رقم 41/ 1986

      التعليقات على تعليمات عن سندات دعم قادسية صدام صادرة بموجب القانون رقم 41/ 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عن سندات دعم قادسية صدام صادرة بموجب القانون رقم 41/ 1986
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (الثامنة) من قانون سندات قادسية صدام رقم (41) لسنة 1986 وللصلاحية المخولة لنا في اصدار تعليمات حول شروط السندات وكيفية ايفائها ودفع الفوائد لفئة (100) دينار أصدرنا التعليمات التالية :­

مادة 1
تكون الوجبة الثالثة من الاصدارية بفئة واحدة (100) دينار لسندات دعم قادسية صدام بمبلغ (100) مليون دينار بفائدة 2/1 10% سنويا وتعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب الحالية والمقبلة وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.

مادة 2
تتكون الوجبة الثالثة من فئة (100) دينار من مليون سند للحامل تحت رقم (1) إلى (1000000).

مادة 3
أ ­ تكون مدة السندات عشر سنوات ابتداء من (1) تموز سنة 1988.
ب ­ تكون السندات واجبة الدفع بتاريخ (1) تموز 1998 وتدفع اقيامها الاسمية للحامل من قبل الحكومة العراقية بواسطة البنك المركزي العراقي أو من يعينه من المصارف الاخرى لقاء ابراز السندات ذاتها.

مادة 4
تستحق السندات فائدة اعتبارا من (1) تموز 1988 تدفع باقساط سنوية بمعدل 500/10 دينار (عشرة دنانير وخمسمائة فلسا) للسند فئة (100) دينار، بموجب قسائم مرفقة بالسند ومحتوية رقمه ويجري دفع الفائدة السنوية من قبل البنك المركزي العراقي ومن يعينه من المصارف الاخرى في (1) تموز من كل سنة لغاية تاريخ الاطفاء مقابل تسليم القسائم المتسحقة.

مادة 5
تباع السندات من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد وفرعيه في البصرة والموصل والمصارف المجازة في بغداد وفروعها في بقية المحافظات وحسبما ينسبه البنك المركزي العراقي.

مادة 6
تباع السندات بقيمتها الاسمية لغاية (1) تموز 1988 وينتهى البيع قبل هذا التاريخ في حالة نفاذها.

مادة 7
يعلن البنك المركزي العراقي اسعار بيع وشراء السندات اعتبارا من تاريخ 1/ تموز 1988 ولغاية تاريخ الاطفاء.

مادة 8
يعلن البنك المركزي موعد طرح السندات للبيع ببيان ينشر في وسائل الاعلام المختلفة

مادة 9
يخول البنك المركزي العراقي صلاحية اصدار تعليمات لتوضيح ما جاء أعلاه كلما اقتضى ذلك.

و. وزير المالية