عنوان التشريع: تعليمات بشأن تنظيم اعمال الادعاء العام في محاكم التحقيق
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام المادة (70) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ولغرض تنظيم وتسهيل اعمال الادعاء العام في محاكم التحقيق أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
على القائمين بالتحقيق من المحققين العدليين وضباط الشرطة ومفوضيها فور ورود اخبار إلى أي منهم عن وقوع جناية أو جنحة مهمة، اشعار قاضي التحقيق وعضو الادعاء العام في المنطقة عن طريق الاتصال الشخصي أو الهاتف أو اية وسيلة أخرى.
مادة 2
على عضو الادعاء العام الحضور عند اجراء التحقيق في الجنايات والجنح المهمة عند دعوته من قاضي التحقيق أو من تلقاء نفسه.
مادة 3
بعد أن يتخذ القاضي القرارات المناسبة على الاوراق التحقيقية وتسجل في سجلات المحكمة (المتابعة. الغلق. الاحالة. وغيرها) يتوجب على المعاون القضائي المسؤول عرضها على عضو الادعاء العام المختص لتثبيت رأيه عليها، ويكون المعاون القضائي أو أي موظف يقوم مقامه مسؤولا عن عدم عرض الاوراق التحقيقية على عضو الادعاء العام فور اتخاذ القرارات عليها.
مادة 4
على عضو الادعاء العام مسك سجل المتابعة يسجل فيه ما يتخذه القاضي من الاجراءات والقرارات على الاوراق التحقيقية في الجنايات والجنح المهمة حتى صدور القرار الحاسم فيها من قاضي التحقيق، وعليه متابعة تنفيذ القرارات المتخذة لضمان سرعة انجاز التحقيق ضمن السقف الزمني المحدد.
مادة 5
على عضوء الادعاء العام مسك سجل اضافة إلى السجل المشار إليه في المادة الرابعة، لغرض متابعة ما يتخذه القاضي من اجراءات وقرارات في الجنح والمخالفات مهما كانت بسيطة حتى صدور القرار الحاسم بشأنها، ويؤشر ذلك في هذا السجل.
مادة 6
على عضو الادعاء العام المنفرد وعضو الادعاء امام محكمة التحقيق زيارة مراكز الشرطة ضمن منطقته لغرض المتابعة المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة، ولتحقيق مهمة الاشراف على أعمال المحققين العدليين وضباط الشرطة ومفوضيها، وتفتيش المواقف فيها، على أن لا يقل عدد الزيارات عن زيارتين شهريا لكل مركز شرطة.
مادة 7
يطلع عضو الادعاء العام عند زيارته لمركز الشرطة على الاوراق التحقيقية الموجودة لدى المحققين العدليين وضباط الشرطة ومفوضيها ويبدي لهم التوجيهات ويتابع اكمال التحقيق فيها، ويدقق مذكرات التوقيف الخاصة بالموقوفين ويتأكد من توفر الشروط الصحية في الموقف ويستمع إلى شكاوى الموقوفين. وعليه أن يثبت زياراته في سجل المركز اليومي وسجل الزيارات الممسوك من قبله، ويقدم تقارير بذلك إلى المدعي العام امام محكمة الجنايات يضمنها نتائج زياراته.
مادة 8
يقوم المدعي العام أمام محكمة الجنايات بزيارات لا يقل عددها عن زيارة واحدة في الشهر لنيابات الادعاء العام ومراكز الشرطة في منطقته، ويطلع على سير العمل ويبدي توجيهاته إلى اعضاء الادعاء العام والقائمين بالتحقيق ويرفع تقارير إلى رئاسة الادعاء العام يضمنها نتائج زياراته.
مادة 9
تلغى التعليمات رقم (9) لسنة 1985 بشأن تنظيم أعمال الادعاء العام في محاكم التحقيق.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العدل