عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة أشور للمقاولات رقم (7) لسنة 1988
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير ذي الرقم 62 لسنة 1987 المعدل.
قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي :
مادة 1
يكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في قانون شركا المقاولات ذي الرقم 66 لسنة 1987 ويمثلها رئيسها أو من يخوله.
مادة 2
رئيس الشركة هو الرأس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ويمثلها أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ماله علاقة بالشركة وله توكيل الغير كما له تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته.
مادة 3
تتكون الشركة من التشكيلات الاتية :
1 مكتب رئيس الشركة : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ويرتبط بالرئيس مباشرة ويعاونه عدد من الموظفين.
2 قسم المتابعة : ويتكون من عدد من المهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص لمتابعة جميع انشطة الشركة وتنفيذ المهام التي ينيطها بهم رئيس الشركة مباشرة.
3 سكرتارية مجلس الادارة : يرأسها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية، ويقوم بالاعمال التالية :
1 استلام، وتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة إلى المجلس.
2 تنظيم مناهج جلسات المجلس وايطالها إلى الرئيس والاعضاء وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بذلك.
3 تقديم التوصيات التي تتخذها الهيئة العامة للعاملين إلى المجلس.
4 تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون.
5 تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات ذات العلاقة.
4 قسم الرقابة الداخلية : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين.
يتولى القسم تدقيق نشاطات الشركة المالية والحسابية وفق التعليمات والضوابط المالية.
وكذلك تحديد الانحرافات عن القواعد والتعليمات والمعايير واعطاء التوصيات اللازمة بشأنها والاجابة على الاستفسارات التي تقتضيها أعمال الشركة فيما يخص القضايا المالية، والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية التي تعكس وضع الشركة المالي في نهاية السنة المالية، وكذلك المشاركة في الدراسات التحليلية لميزانيات الشركة التخمينية والمشاركة في أعمال الجرد المستمر والسنوي وحسب التعليمات المالية.
5 قسم الشؤون القانونية يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين. ويتولى القسم تمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص، ويكون مسؤولا عن دارسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال الشركة، وتقديم المشورة في شأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها والقيام بجميع المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض الشركة.
6 قسم الحاسبة والاحصاء : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاحصاء يعاونه عدد من الموظفين، ويتولى القسم جمع المعلومات واعداد التقارير الاحصائية عن نشاط الشركة وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطها وتنفيذ النظم والبرامج على الحاسب الالكتروني بالتعاون مع المديريات والاقسام المعنية.
7 مديرية الشؤون الادارية : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين. وتتولى المديرية متابعة معاملات شؤون الافراد والمنتسبين، وكذلك الخدمات الادارية العامة وتوثيق المعلومات الشخصية والعامة واسترجاع المعلومات وشؤون الترجمة والمخاطبات مع الشركات المتعاقدة مع الشركة فيما يخص الافراد والاشراف على دور الضيافة في المحافظات.
8 مديرية الشؤون المالية والتجارية : يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص من حملة الشهادات الجامعية الاولية يعاونه عدد من الموظفين. وتتولى المديرية القيام بالامور المالية الحسابية واعداد الميزانية وحسابات الكلفة وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وكذلك القيام بخطة الاستيراد من الاسواق الخارجية وتعقيب وشحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها، بالاضافة إلى القيام باعمال تنفيذ اتفاقيات الدفع الاجل المبرمة والتي ستبرم مع المصارف المموالة والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الشركة والمشاركة مع الجهات المعنية للاعداد والدخول في اتفاقيات التمويل الجديدة وحسب التوجيهات المركزية.
9 مديرية الشؤون الفنية : يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين. وتتولى المديرية الاشراف المباشر على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيها عن طريق اقسام ومكاتب وهيئات تنفيذية مرتبطة بها. كما تقوم باعداد برامج عمل وجداول تفصيلية لمتطلبات المشاريع مع تقديم المشورة الفنية لها، ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية عن سير العمل والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وتشخيص المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول اللازمة مع اعداد الدراسات الفنية والتصاميم والذرعات والتسعير للاعمال الجديدة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى، اضافة إلى تدريب وتأهيل الموظفين ضمن اختصاصها. كما تقوم باعداد التقارير والمعلومات الاحصائية الخاصة بعملها وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة.
10 مديرية الشؤون الالية والانتاجية : يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الفنيين والموظفين وتتولى المديرية صيانة وادامة وتأجير جميع مكائن، وسيارات الشركة بالاضافة إلى القيام بنقل المكائن والمعدات والمواد الانشائية من وإلى المشاريع المختلفة بالتنسيق مع المديريات والاقسام. كما تتولى ادارة ومتابعة وتمشية جميع الامور الفنية والادارية المتعلقة بتشغيل وصيانة معامل ومقالع الشركة الانتاجية ورسم سياسة الخطة الانتاجية لتصريف منتجاتها بالتنسيق مع مديريات وأقسام الشركة الاخرى وتجهيز المواد للمشاريع ومواقع العمل.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير