عنوان التشريع: تعديل المادة الستون من الدستور
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 630
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/1988 ما يلي :
أولا تعدل المادة الستون المعدلة من الدستور وتقرأ على الوجه الاتي :
المادة الستون : يؤدي نواب رئيس الجمهورية والوزراء ومن هم بدرجة وزير امام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين التالية :
«أقسم بالله العظيم، وبشرفي ومعتقدي، أن أصون استقلال العراق وسلامته ووحدة اراضيه، وأن أحافظ على النظام الجمهوري، والتزم بمبادىء ثورة 17 30 تموز العظيمة وبالدستور، وأن أخدم الشعب وأؤدي الامانة بما تستحقه من تفان ومثابرة، وأن أحترم القوانين واطبقها بأمانة ودقة، مؤمنا ومتذكرا على الدوام أن المسؤولية واجب وشرف ينبغي على حاملها النهوض بها بنزاهة مطلقة وبهمة لا يعتريها التردد أو الوهن، والله على ما أقول شهيد».
ثانيا ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (722) سبعمائة واثنين وعشرين المؤرخ في 9/9/1986 التاسع من ايلول عام الف وتسعمائة وستة وثمانين.
ثالثا ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة