عدم جواز زيادة الراتب التقاعدي للعسكري ورجل الشرطة على 90 % من الراتب الكامل لراتب الرتبة

      التعليقات على عدم جواز زيادة الراتب التقاعدي للعسكري ورجل الشرطة على 90 % من الراتب الكامل لراتب الرتبة مغلقة

عنوان التشريع: عدم جواز زيادة الراتب التقاعدي للعسكري ورجل الشرطة على 90 % من الراتب الكامل لراتب الرتبة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 624
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1988 ما يلي : ­

أولا ­ لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي للعسكري ورجل الشرطة على (90%) من الراتب الكامل لراتب الرتبة التي أحيل بموجبها على التقاعد باستثناء الحالات التالية :­
أ ­ المشمولون باحكام الباب الرابع (احكام التضحية والفداء والاستشهاد).
ب ­ المحالون على التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية.
ج ­ الضابط الذي برتبة لواء فاعلى.
ثانيا ­ يسري حكم الفقرة (أولا) من هذا القرار على من سيحال على التقاعد بعد نفاذه.
ثالثا ­ يجوز للعسكري ورجل الشرطة أن يطلب ايقاف استقطاع التوقيفات التقاعدية عند بلوغ مايستحقه من راتب تقاعدي الحد الاعلى.
رابعا ­ تسري أحكام هذا القرار على المشمولين باحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وقانون خدمة وتقاعد قوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.
خامسا ­ لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
سادسا ­ يعمل بهذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة