عنوان التشريع: عدم جواز زيادة الراتب التقاعدي للعسكري ورجل الشرطة على 90 % من الراتب الكامل لراتب الرتبة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 624
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1988 ما يلي :
أولا لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي للعسكري ورجل الشرطة على (90%) من الراتب الكامل لراتب الرتبة التي أحيل بموجبها على التقاعد باستثناء الحالات التالية :
أ المشمولون باحكام الباب الرابع (احكام التضحية والفداء والاستشهاد).
ب المحالون على التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية.
ج الضابط الذي برتبة لواء فاعلى.
ثانيا يسري حكم الفقرة (أولا) من هذا القرار على من سيحال على التقاعد بعد نفاذه.
ثالثا يجوز للعسكري ورجل الشرطة أن يطلب ايقاف استقطاع التوقيفات التقاعدية عند بلوغ مايستحقه من راتب تقاعدي الحد الاعلى.
رابعا تسري أحكام هذا القرار على المشمولين باحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وقانون خدمة وتقاعد قوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.
خامسا لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
سادسا يعمل بهذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة