تأسيس جمعية باسم جمعية نقابة المهندسين الزراعيين

      التعليقات على تأسيس جمعية باسم جمعية نقابة المهندسين الزراعيين مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية باسم جمعية نقابة المهندسين الزراعيين
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

قدم (عارف قاسم حسن وهاني عبد القادر مجيد وعواد محمد يونس ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسي جمعية باسم (جمعية نقابة المهندسين الزراعيين/ نينوى) على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 5 ذي القعدة عام 1408 هجرية المصادف 19 حزيران عام 1988 ميلادية.

مدير عام دائرة الرقابة التجارية