عنوان التشريع: تولي وارة النفط عملية تجميع الدهون المستعملة من قبل كافة القطاعات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام المادة الثامنة عشرة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 أصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تتولى وزارة النفط عملية تجميع الدهون المستعملة من قبل كافة القطاعات (الاشتراكي المختلط التعاوني الخاص) ضمن حدود امانة بغداد.
مادة 2
على مستهلكي الدهون الوارد ذكرهم في المادة الاولى أعلاه اتباع ما يلي :
1 اعادة دهون مستعملة بنسبة لا تقل عن 60% من كمية الدهون المستلمة شهريا.
2 خزانات لتجميع الدهون المستعملة وبسعة 150% من كمية الدهون المستلمة شهريا.
3 انشاء قانصات دهون في كراجات الغسل والتشحيم وفق التصميم المعد من قبل الجهات المعنية.
4 يتم تضمين النقاط الواردة في الفقرة 1 و2 و3 من هذه المادة في اجازات تجهيز الدهون وتتولى وزارة النفط تحقيق ذلك.
مادة 3
تتولى امانة بغداد منح الاجازة لانشاء ورش الغسل والتشحيم والخدمات للحاصلين على اجازة تجهيز الدهون.
مادة 4
1 تقوم وزارة النفط بمراقبة تجميع الدهون ورفعها من محلات تبديل الدهون وكراجات الغسل والتشحيم في بغداد.
2 تقوم امانة بغداد بمراقبة محلات تبديل الدهون.
3 تقوم مديرية حماية وتحسين البيئة في بغداد بمراقبة كراجات الغسل والتشحيم وتوفير قانصات الدهون ومراقبة تنفيذها وفق التصاميم المعدة من قبل الجهات الفنية وكفاءة عملها.
مادة 5
يمهل اصحاب الورش القائمة مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية لاغراض تنفيذ ما ورد فيها.
مادة 6
1 تفرض الغرامة الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1375 في 13/12/1983 بحق المخالفين لاحكام هذه التعليمات.
2 في حالة تكرار المخالفة أو استمرار تطبق أحكام الفصل الرابع من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتتولى وزارة النفط وامانة بغداد ومديرية حماية وتحسين البيئة في بغداد مراقبة ومتابعة تنفيذها.
رئيس المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة