عنوان التشريع: استحداث اقسام جديدة في المعهد الاداري وترتبط بالمدير العام
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والمادة الخامسة عشر من قانون المعهد الاداري رقم 37 لسنة 1986.
قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
تستحدث الاقسام التالية في المعهد الاداري وترتبط بمدير عام المعهد.
1 قسم الافراد والمالية.
2 قسم البحوث والدراسات.
3 قسم التدريب المهني.
4 قسم التدريب الاداري والفني
مادة 2
قسم الافراد والمالية يرأسه مدير قسم حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالاختصاصات التالية
1 تنظيم شؤون الافراد العاملين في المعهد من تعيين وترفيع وتقاعد وعلاوات وايفادات وتطبيق تشريعات الخدمة والتقاعد.
2 ادارة الشؤون المالية والحسابية لمركز المعهد الاداري.
3 صرف اجور المحاضرات.
مادة 3
قسم البحوث والدراسات برئاسة مدير قسم حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من المختصين ويقوم بالاختصاصات التالية :
1 اعداد البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الخدمات المحلية والبلدية وتوفيرها في جوانب الحكم المحلي.
2 دراسة سبل تحسين كفاءة وانتاجية مرافق الوزارة.
3 دراسة التقارير والبيانات والاحصائيات وتحليلها.
مادة 4
قسم التدريب المهني يرأسه مدير قسم حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة يعاونه عدد من الموظفين المختصين ويقوم بالاختصاصات التالية :
1 اعداد خطة سنوية للتدريب المهني للماء والمجاري وتنفيذ تلك الخطة.
2 اعتماد اساليب التدريب النظري والتطبيقات العملية للمتدربين.
3 استخدام المختبرات العلمية في علمية التدريب.
4 التدريب على تشغيل اجهزة مكائن الضخ ومكائن التصفية والتعقيم.
مادة 5
قسم التدريب الاداري والفني : يرأسه مدير قسم حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين يقوم بالاختصاصات التالية :
1 اعداد خطط التدريب السنوي ووضع الاوامر والسياسات والضوابط والمعايير الخاصة لعملية التدريب.
2 تعزيز وتطوير مهنة الادارة العلمية من خلال اعداد اداريين ومهنيين قياديين وتنمية قابلية التطوير الذاتي لديهم لمواكبة تطبيق نظريات الادارة الحديثة
3 تنفيذ الدورات التدريبية الادارية والتخصصية داخل المعهد ومحليا في المحافظات حسب مقتضى الحال.
4 جمع وتنسيق وتحليل المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية.
5 التنسيق مع المراكز والمعاهد المختصة داخل وخارج القطر لغرض اشراك عدد من منتسبي الوزارة في الدورات التي تعقدها تلك الجهات.
مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.
وزير الحكم المحلي