صادرة عن وزير الزراعة والري خاصة بالشروط الصحية والفنية لتربية الخنازير

      التعليقات على صادرة عن وزير الزراعة والري خاصة بالشروط الصحية والفنية لتربية الخنازير مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزير الزراعة والري خاصة بالشروط الصحية والفنية لتربية الخنازير
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى احكام (المادة الثالثة) من قانون وزارة الزراعة والري رقم 76 لسنة 1987 ولغرض تنظيم مشاريع تربية الخنازير أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها.
أولا ­ المشروع/ الحقل الذي تتم فيه عملية تربية الخنازير.
ثانيا ­ الاجازة/ الرخصة التي تمنح بموجب هذه التعليمات لصاحب المشروع لممارسة عملية تربية الخنازير.
ثالثا ­ الدائرة المختصة/ الهيئة العامة للبيطرة وخدمات الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والري.

مادة 2
أولا ­ لا يجوز انشاء أو ادارة أي مشروع إلا بموجب اجازة.
ثانيا ­ تتولى الدائرة المختصة منح الاجازة بعد تقديم صاحب المشروع طلب الحصول عليها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
ثالثا ­ تتولى الدائرة المختصة تحديد نموذج استمارة ومراقبة أعمال المشاريع المجازة من الناحية الصحية والفنية.

مادة 3
أولا ­ تقدم استمارة منح الاجازة بواسطة فروع الزراعة والري في المحافظات مشفوعة بالمستمسكات التالية :
1 ­ مرتسم للارض مشبك باحداثيات عليه مواقع الابنية ضمن المشروع.
2 ­ خارطة المشروع موضح فيها ابعاد الابنية والمنشآت.
3 ­ صورة السجل العقاري.
ثانيا ­ تقوم فروع الزراعة والري في المحافظات أو الهيئات العامة ذات العلاقة بتشكيل لجان متخصصة لاجراء الكشف على مواقع المشاريع المزمع انشاؤها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب وتنظيم محضر بواقع حالة الارض مع توصياتها بمنح الاجازة أو عدمه مع بيان المبررات في ضوء أحكام هذه التعليمات. وعلى الهيئات أو الفروع المذكورة احالة الطلبات ومحاضر الكشف ومرفقاتها إلى الدائرة المختصة مشفوعة بمطالعتها المسببة بعد التأكد من استكمال الاجراءات اللازمة.
ثالثا ­ تقوم الدائرة المختصة بمفاتحة الجهات ذات العلاقة لاستحصال الموافقات حول موقع المشروع أسوة بمشاريع الانتاج الحيواني.
رابعا ­ أ ­ لذوي العلاقة المتضررين من رفض الدائرة المختصة الموافقة على اجازة المشروع الاعتراض على ذلك لدى وزير الزراعة والري خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بالرفض.
ب ­ يقدم الاعتراض بواسطة الدائرة المختصة وعلى الدائرة المذكورة رفع الاعتراض إلى الوزارة مشفوعا بمطالعتها ويكون قرار الوزير بهذا الصدد نهائيا.

مادة 4
لا يجوز اقامة أي مشروع على أرض تعود للغير كما لا يجوز اقامته من قبل الشريك في أرض مشاعة دون موافقة الشركاء تحريريا.

مادة 5
يشترط في المشاريع التي تقام بعد نفاذ هذه التعليمات أن تتوفر فيها الاسس الصحية والفنية وشروط الانشاء التالية :­
أولا ­ أن يكون الحقل أو المشروع خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن بمسافة لا تقل عن 3 كم ­ 5كم.
ثانيا ­ أن لا يقع المشروع ضمن المحرمات الخاصة بالطرق الرئيسية والطرق المحلية والسكك الحديدية والمبازل الفرعية والرئيسية والانهار والروافد والجدال والقنوات وعلى لجان الكشف المختصة ملاحظة ذلك عند قيامها باجراءات الكشف ورفع التوصية بمنح الاجازة.
ثالثا ­ أن يكون موقع المشروع بعيدا بمسافة لا تقل عن 5 ­ 7 كم عن جهتي خط النفط الاستراتيجي وبمسافة لا تقل عن (50) مترا عن مسار انابيب النفط الاخرى.
رابعا ­ أن يكون الحقل او المشروع بعيدا عن المستشفيات والعيادات الطبية أو المراكز لصحية ودوائر الدولة والمدارس وأماكن العبادة بمسافة لا تقل 3كم ­ 5كم.
خامسا ­ أن تكون المسافة بين مشروع واخر من (200­500) متر.
سادسا ­ أن يكون بناء الحضائر من مواد البناء المتوفرة محليا شريطة أن تكون الجدران ملساء ومطلية بالاسمنت وأن تكون أرضية مستوية بالشكل الذي يسهل تصريف المياه والفضلات ولا يسمح بدخول القوارض.
سابعا ­ أن يشتمل المشروع على محرقة ذات كفاءة عالية وبسعة كافية لحرق النفايات والحيوانات الهالكة.
ثامنا ­ أن تتوفر عروق وامهات من جهات معتمدة لانتاج اللحم والمواليد بكفاءة عالية ومزودة بشهادة صحية بيطرية تؤيد خلوها من الامراض السارية وفي حالة استيرادها يطبق عليها قانون وتعليمات الحجر الصحي البيطري.
تاسعا ­ أن يتوفر للمشروع مصدر اروائي صالح لشرب الحيوانات يتناسب مع اعداد الحيوانات المستخدمة في المشروع وتوفير خزانات للمياه الثقيلة خارج قاعات التربية.
عاشرا ­ أن تتوفر للمشروع المستلزمات الصحية من حيث التدفئة والتبريد والاضاءة وعدد كبير من مفرغات الهواء والمعقمات.
احد عشر : أن يكون في المشروع مخزن للاعلاف يتناسب مع اعداد الحيوانات المستخدمة فيه.
اثني عشر : أن يخضع الحقل للاشراف الفني من قبل طبيب لغرض تطبيق البرامج الصحية البيطرية أو مهندس زراعي (انتاج حيواني) لغرض الاشراف على التربية والادارة.
ثلاثة عشر ­ ضرورة انشاء مشبكات سلكية لمنع دخول الذباب على كافة الفتحات والابواب الخارجية.

المحتوى 1
مادة 6
لغرض معالجة ذبح الخنازير في المجازر يشترط أن تتوفر المواصفات المبينة أدناه :
أولا ­ لا يجوز ذبح الخنازير في حقول التربية الخاصة بها.
ثانيا ­ يجب أن تكون المجزرة المخصصة للخنازير مفصولة عن المجازر المخصصة لذبح الاغنام والابقار مع اعطاء الاهمية الخاصة عند فحص ذبائح لحوم الخنازير (قبل الذبح وبعده) للتأكد من عدم وجود يرقة ديدان تينيا سوليوم وجراثيم السالمونيلا ثالثا ­ يجب أن تخضع لحوم الخنازير إلى الفحص المختبري للتأكد من سلامتها من ديدان تينيا سوليوم والسالمونيلا.
رابعا ­ أن تكون عملية التسويق باكياس ذات دلالة واضحة تشير إلى أن اللحم المنتج هو لحم خنزير ويذكر عليه تاريخ الذبح ومدة الصلاحية في حالة بيعه مجمدا.
خامسا ­ تكون عملية نقل الذبح بواسطة سيارات مبردة خاصة لمنع عملية التزنيح (تأكسد الشحوم).
سادسا ­ عدم رمي فضلات الخنازير ومخلفات مجازرها في الانهر أو الحقول وابعادها بالدفن العميق أو الحرق أو الاستفادة منها في صناعة انتاج البروتين الحيواني.

مادة 7
تسري احكام هذه التعليمات على المشاريع المقامة قبل نفاذ هذه التعليمات باستثناء شرط المسافة الوارد في المادة الخامسة (أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا) أعلاه.

مادة 8
على ادارة المشروع تنفيذ توجيهات الدائرة المختصة والالتزام بما يلي :
أ ­ اعطاء المعلومات الصحيحة للدائرة المختصة أو الجهات الاحصائية عن المشروع عند الطلب.
ب ­ مسك سجلات أو استمارات منظمة عن انتاجية المشروع وعدد الحيوانات ومصدرها وأنواع الاعلاف واللقاحات والادوية المستعملة ونتائج التربية.
ج ­ اشعار الدائرة المختصة عند ظهور اية اصابة في الحيوانات.

مادة 9
للدائرة المختصة سحب الاجازة بصورة مؤقتة بناء على توصية الهيئة أو فرع الزراعة والري ذو العلاقة إذا تبين أن المشروع قد خالف احكام هذه التعليمات وتوجيهات الدائرة المذكورة ولها سحب الاجازة بصورة نهائية أن تكررت المخالفة أو إذا لم يباشر بالمشروع خلال ستة شهور من تاريخ صدورها.

مادة 10
للدائرة المختصة نقل الاجازة إلى الورثة في حالة وفاة صاحبها أو عند نقل ملكية المشروع إلى الغير.

مادة 11
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.

ع/ وزير الزراعة والري