عنوان التشريع: تعليمات بشأن ازياء الحراس الليليين ورتبهم وعلاماتهم
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (18) من قانون الحراس الليليين رقم (82) لسنة 1961 وتسهيلا لتطبيق احكام المادة (15) منه اصدرنا التعليمات التالية:
1- تكون ازياء الحراس الليليين وملابسهم على غرار ازياء وملابس الشرطة على ان تكون بلون مختلف عنها .
2- توضع علامة على كتف الحارس الليلي على شكل قطعة معدنية تدون فيها عبارة (حارس ليلي) مع اسم اللواء المستخدم فيه حسب النموذج الذي تعده مديرية الشرطة العامة ويوضع رقم لكل حارس على الصدر من الجهة اليمنى .
3- تكون رتب الحراس الليليين مماثلة للرتب التي يحملها ضباط صف الشرطة العامة ويوضع رقم لكل حارس على الصدر من الجهة اليمنى .
4- تزود مديرية الشرطة العامة الحراس الليليين بملابس رسمية صيفية وشتوية موحدة لجميع المناطق وفق هذه التعليمات خلال السنة المالية المبتدئة من اول نيسان 1962 ويستمر على ذلك في السنين القادمة .
5- يطبق ما جاء بالفقرة (4) من هذه التعليمات على الحراس الليليين المستخدمين في العاصمة ومراكز الالوية ويجوز تأجيل ذلك لمدة سنة بالنسبة لحراس الاقضية ولمدة سنتين بالنسبة لحراس النواحي والأماكن الاخرى وذلك بموافقة مدير الشرطة العام على ان يتخذ ما يلزم لتوحيد الازياء في تلك الاماكن قبل ختام المدة المذكورة .
6- يستعمل حراس الاقضية والنواحى ملابسهم الشخصية خلال المدد المذكورة بالفقرة السابقة على ان تزودهم مديرية الشرطة العامة بالعلامات والرتب اللازمة .
7- تزود الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح وحراسها بعلامات معدنية فارقة ويجوز توحيد ازيائهم في الدوائر والمصالح المذكورة كل على حدة بالشكل الذي يتفق عليه مع مديرية الشرطة العامة وعلى نفقة الدائرة التي يتبعها الحراس المذكورون .
8- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/4/1962 .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 653 في 14 – 3 – 1962