تعليمات صادرة عن وزير الزراعة والري بخصوص تطبيق قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138/ 1971

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزير الزراعة والري بخصوص تطبيق قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138/ 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الزراعة والري بخصوص تطبيق قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138/ 1971
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979 والمادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 87 أصدرنا التعليمات التالية :­

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة أزاءها لاغراض هذه التعليمات.
القانون : قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 وتعديلاته.
قانون الاصلاح الزراعي : قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 أو القانون رقم (90) لسنة 1975 (بحسب مقتضى الحال).
الوزير : وزير الزراعة والري.
المشروع : أي مشروع للري أو للبزل أو للسدود حسب التعريف الوارد في المادة الاولى من القانون يشمل بأحكامه.
الجهة المنفذة للمشروع : ويقصد به الهيئة أو فرع الزراعة والري في المحافظة.

مادة 2
1 ­ على الجهات المنفذة للمشاريع في وزارة الزراعة والري قبل المباشرة بأي عمل من أعمال الري أو البزل أن تبادر بالاعلان عنه استنادا لاحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون واشعار المحافظات ذات العلاقة بذلك والطلب إليها المبادرة إلى تشكيل لجان التقدير استنادا إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون.
2 ­ على الجهات الفنية في دوائر وزارة الزراعة والري المختصة تزويد لجان التقدير بكافة الخرائط والمعلومات المبينة في الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون وبنسخة من الاعلان المذكور.

مادة 3
1 ­ تختص لجان التقدير باجراء الكشف الموقعي على الاراضي والبساتين العائدة للاشخاص الخاضعين وغير الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي الداخلة ضمن المشروع المشمول باحكام القانون وتنظيم محضر تفصيلي بأوصافها وتوابعها على أن يتضمن المحضر ما يلي :
أ ­ مساحة الاراضي الداخلة ضمن المشروع مع بيان رقم القطعة والمقاطعة وموقعها وصنفها وطريقة ريها ودرجة خصوبتها ونوع زراعتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية بما في ذلك حق العقر والرهن وكذلك حقوق المغارسة باستثناء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة (7) من المادة الثالثة من القانون.
ب ­ بيان المنشآت الثابتة والمغروسات والمحاصيل الزراعية الكائنة في الارض المستملكة مع ذكر أوصافها وعائديتها وتقدير قيمتها وفقا للمقاييس الواردة في الفقرتين (3و4) من المادة الثالثة من القانون.
ج ­ تعيين المساحة والمحدثات المتضررة (غير المشمولة بالاستملاك) وفقا لاحكام المادة السابعة من القانون بناء على طلب المتضرر وتقدير التعويض المستحق عنها وفقا للمادة المذكورة والجهة التي تستحقه مع تقدير قيمة كل من الارض والمحدثات المتضررة وفق قواعد التقدير المبينة في القانون لضمان عدم تجاوز التعويض المدفوع عن الاراضي المذكورة القيمة المقدرة للارض وتوابعها وتبليغ دوائر وزارة الزراعة والري المختصة وذوي العلاقة بالمحضر بموجب ورقة تبليغ.
2 ­ تصدر لجنة التقدير قراراتها في ضوء محاضر الكشف الموقعي فيما يتعلق بالتعويض عن المزروعات والمغروسات والمنشآت الثابتة الكائنة في الارض المستملكة وترسل نسخة من قرارها والمحضر وما يتعلق به من أوراق ومرتسمات إلى فرع الزراعة والري في المحافظة لاحالتها إلى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة بتطبيق احكام الفقرتين (2و3) من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 بالنسبة للاراضي المثبتة من قبل لجان التقدير والداخلة ضمن المشروع.
3 ­ يحق لدوائر وزارة الزراعة والري ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار لجنة التقدير لدى وزير الزراعة والري عن طريق فرع الزراعة والري المختص خلال مدة (15) يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة لدوائر وزارة الزراعة والري ومن تاريخ الاعلان بالنسبة لذوي العلاقة ويقوم الفرع برفع تقرير إلى الوزير حول الاعتراض وفي حالة قبول الاعتراض من قبل الوزير تشكل لجنة مختصة من قبل الهيئة العامة للاراضي الزراعية لاعادة الكشف والتقدير، ويعرض القرار على الوزير للبت فيه ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
4 ­ في حالة عدم وقوع اعتراض على قرار لجنة التقدير أو عدم قبول الاعتراض من قبل الوزير برفع القرار إلى الوزير للمصادقة عليه ويكون قراره قطعيا.

مادة 4
1 ­ تقوم دوائر وزارة الزراعة والري المختصة بايداع مبالغ التعويضات التي يستحقها أصحاب المزروعات والمغروسات والمنشآت الثابتة إلى المحافظات ذات العلاقة لصرفها للمستحقين المعينين بقرار لجنة التقدير المصدق من الوزير مع نسخة القرار المذكور.
2 ­ على لجنة التقدير تزويد فرع الزراعة والري في المحافظة المعنية بنسخة من محاضر التقدير الخاصة بالاراضي المستملكة وفق أحكام القانون مع ما يتعلق بها من أوراق ومرتسمات لتعويض ذوي العلاقة بمساحات من الاراضي الاصلاح الزراعي بدلا من اراضيهم المستملكة.

مادة 5
1 ­ تسكل في كل محافظة بامر من المحافظ لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص برئاسة موظف مالي تتولى صرف مبالغ التعويضات النقدية لمستحقيها.
2 ­ تنظم لجنة صرف التعويضات قائمة بأربع نسخ تتضمن الاسم الكامل لصاحب الاستحقاق ومجموع ما يستحقه من مبالغ مع الاشارة إلى رقم وتاريخ قرار لجنة التقدير المصدق وتاريخ التصديق واسم المشروع والوحدة الادارية ورقم القطعة والمقاطعة المستحق عنها التعويض ورقم وتاريخ الامر الاداري الخاص بتشكيل لجنة صرف التعويضات.
3 ­ بعد تثبت اللجنة من شخصية مستحق التعويض تستحصل توقيعه (أو بصمة ابهام) على جميع نسخ القائمة توقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة مع ذكر اسمائهم الكاملة ويصرف التعويض بعد ذلك نقدا.
4 ­ تحتفظ الجنة بنسخة من قائمة التعويض المصروفة وترسل النسخ الباقية إلى دائرة الزراعة والري المختصة.
5 ­ على دوائر الزراعة والري اشعار اللجنة بالمبالغ التي سبق وأن استلمها مستحق التعويض كسلفة أو جزء من التعويض قبل نفاذ هذه التعليمات وعلى اللجنة تنزيل تلك المبالغ من أصل مبلغ التعويض المستحق وكذلك تنزيل الديون الحكومية الاخرى بذمة مستحق التعويض عند اشعار اللجنة بذلك رسميا قبل صرف التعويض.
6 ­ على اللجنة مسك سجل خاص بالتعويضات المصروفة من قبلها تدون فيه كافة المعلومات الضرورية مع بيان اسماء مستلمي التعويض ومقداره والقرار المصدق الذي صرفت بموجبه لتلافي تكرار الصرف.
7 ­ بعد انتهاء مهمة اللجنة يتولى رئيسها تنظيم محضر بذلك يقدمه مع كافة الاوراق والمستندات والسجلات المتعلقة باعمالها إلى الجهة المختصة في المحافظة لقاء وصل بالاستلام وعلى الجهة المذكورة اتخاذ ما يلزم لحفظها بصورة منظمة يسهل الرجوع اليها عند الاقتضاء.

المحتوى 1
مادة 6
على لجنة صرف التعويضات استحصال تأييد من فرع الزراعة والري المختص في نهاية الموسم الزراعي الذي استحق عنه التعويض بموجب الفقرة (1) من المادة السابعة من القانون يتضمن استمرار قيام الضرر قبل صرف التعويض المستحق عن المواسم اللاحقة مع مراعاة عدم زيادة مجموع التعويض المدفوع على القيمة المقدرة للاراضي والمحدثات المتضررة المعينة وفقا لحكم الفقرة (ج1) من المادة الثالثة من هذه التعليمات.

مادة 7
في حالة وجود نزاع بين مدعي الاستحقاق في التعويض فلا تصرفق الحصة المتنازع عليها من التعويض إلا بعد الفصل في النزاع بصورة نهائية من قبل الجهات المختصة.

مادة 8
1 ­ تدرس فروع الزراعة والري في المحافظات المحاضر المحالة إليها من قبل لجنة التقدير بموجب الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذه التعليمات فإذا وجدت امكان تعويض اصحاب الاراضي المستملكة بما يعادلها قيمة من اراضي الاصلاح الزراعي في المنطقة فتحيل المحاضر إلى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتعويض ذوي العلاقة عينا وفق احكام القانون.
2 ­ في حالة عدم توفر أرض تعادل الارض المستملكة قيمة تقوم لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة اصدار قرار بالتعويض النقدي عنها حسب الاسس المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل.

مادة 9
تختص لجان الاراضي والاستيلاء بما يلي
1 ­ التعويض عن الاراضي المستملكة بموجب القانون العائدة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي بالاسترشاد بالاوصاف الواردة في محاضر التقدير المحالة اليها مع مراعاة احكام الفقرتين (3و4) من المادة الخامسة من القانون.
2 ­ التعويض عن الاراضي العائدة للاشخاص الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي ضمن الحد الاعلى الذي يحق لهم الاحتفاظ به قانونا عند شمول جميع اراضيهم بالمشروع أو قسم من الارض التي يحق لهم الاحتفاظ بها. ولا يجوز التعويض عن الارض الداخلة ضمن المشروع إذا كانت للمقرين أراض أخرى لم يشملها تكفي لتجنيب الحد الاعلى لهم منها.
3 ­ اعتبار المساحات الزائدة عن الحد الاعلى من اراضي المقرين الداخلة ضمن المشروع مستولى عليها تنفيذا للفقرتين (1و 2) من المادة السادسة من القانون وذلك اعتبارا من تاريخ البدء باعمال تنفيذ المشروع إذا كان أسبق من تاريخ نفاذ القانون رقم (117) لسنة 1970 أو القانون رقم (90) لسنة 1975. 4 ­ التعويض عن اراضي البساتين المستملكة عينا إذا كانت المساحة المعوض عنها قابلة للافراز وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 286 في 3/5/1987 وأيد فرع الزراعة والري في المحافظة امكانية التعويض للمساحة المستملكة من اراضي الاصلاح الزراعي، وإلا فيصار إلى التعويض النقدي وفق الاسس الواردة في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 (المعدل)

مادة 10
على لجان الاراضي والاستيلاء مراعاة ما يلي عند تنفيذ احكام القانون­
1 ­ تبليغ ذوي العلاقة وفقا لاحكام التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدل).
2 ­ تنظيم محضر يتضمن المعلومات الواردة في محضر لجنة التقدير عن أوصاف الارض المستملكة والاشارة إلى مطالعة الهيئة العامة للاراضي الزراعية بشأن كيفية التعويض عن الارض المستملكة عينا أو نقدا.
3 ­ تعيين المساحة المعوض بها عند التعويض العيني بحيث تكون مماثلة لقيمة الارض المستملكة حسب أوصافها الواردة في محضر لجنة التقدير.
4 ­ تعيين البدل النقدي عن الارض المستملكة وفقا للاسس الواردة في قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 (المعدل) وبالنسبة للمساحة التي يحق للخاضعين الاحتفاظ بها من الارض المستملكة وتعيين كل من الشركاء من البدل.
5 ­ الفصل في ادعاءات المغارسين وحقوق المغارسة في الارض المستملكة وتعيين حصة المغارسين في الارض والشجر وفقا لاحكام التعليمات رقم (28) لسنة 1970 (المعدل).
6 ­ اصدار قرار في ضوء المحضر وتبليغه لذوي العلاقة بالطريقة التي تبلغ بها قرارات الاستيلاء الصادرة وفق قانون الاصلاح الزراعي، على أن يراعي عند اصدار القرار وبالتعويض العيني نقل الحقوق العينية المثقلة بها الارض المستملكة إلى الارض المعوض بها ونقلها إلى مبلغ التعويضات عند التعويض نقدا.

مادة 11
1 ­ تودع دوائر وزارة الزراعة والري المختصة بدلات التعويض عن الاراضي المستملكة وفق القانون المكتسبة قراراتها الدرجة النهائية لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة لصرفها إلى اصحاب الاستحقاق وطلب تسجيل الاراضي المستملكة والمعوض بها كما يلي دون أية اجراءات أخرى واشعار فرع الزراعة والري المختص بذلك.
أ ­ تسجيل الاراضي المستملكة ملكا للدولة لاغراض الزراعة والري خالية من الحقوق العينية.
ب ­ تسجيل الارض المعوض بها بنفس صنف الارض المستملكة مثقلة بالحقوق العينية التي كانت على الارض المستملكة.
2 ­ تقوم الهيئة العامة للاراضي الزراعية بمفاتحة دوائر التسجيل العقاري المختصة لتسجيل الاراضي المستولى عليها بعد اكتساب قراراتها الدرجة النهائية ملكا للدولة لاغراض الزراعة والري خالية من الحقوق العينية.

مادة 12
تلغى تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (115) لسنة 1975.

مادة 13
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والري