عنوان التشريع: نظام اوسمة صدام التقديرية رقم (11) لسنة 1988
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تكون أوسمة صدام التقديرية على الوجه التالي، ويدعى كل منها بـ (الوسام) :
أولا وسام صدام للعلوم التقنية.
ثانيا وسام صدام للعلوم الاجتماعية والاقتصادية
ثالثا وسام صدام للفلسفة والمنطق
رابعا وسام صدام للغات والاداب
خامسا وسام صدام للفنون الجميلة
سادسا وسام صدام للعلوم العسكرية
سابعا وسام صدام للقانون والقضاء
مادة 2
يكون الوسام بوزن (80) ثماني غراما من الذهب، عيار (22) أثنين وعشرين قيراطا، على شكل نجمة ثمانية قطرها (6) ستة سنتمترات يربط من أعلاه باكليل مسطح يعلق حول الرقبة بشريط ألوانه ألوان العلم العراقي الاحمر والابيض والاسود) طوله (50) خمسون سنتمترا وعرضه (3.5) ثلاثة سنتمترات ونصف السنتمتر.
مادة 3
يكتب على أحد وجهي الوسام عبارة (العراق وسام صدام التقديري).
مادة 4
تكتب على الوجه الاخر من وسام صدام للعلوم والتقنية عبارة (الاهتمام ببناء الامة يساوي الاهتمام بالعلم).
مادة 5
تكتب على الوجه الاخر من وسام صدام للعلوم الاجتماعية والاقتصادية عبارة (الاقتصاد شريان حيوي وأساسي في الحياة).
مادة 6
تكتب على الوجه الاخر من وسام صدام للفلسفة والمنطق عبارة (نحن مولودون عن الماضي ولسنا حالة منقولة عنه، وننزع لان نكون جزءا قياديا في المعاصرة).
مادة 7
تكتب على الوجه الاخر من وسام صدام للغات والاداب عبارة (اللغة ليست وسيلة للتخاطب فحسب وأنما هي طريقة تفكير أيضا).
مادة 8
تكتب على الوجه الاخر من وسام صدام للفنون الجميلة عبارة (الفنان كالسياسي كلاهما يصنع الحياة بصيغ متقدمة).
مادة 9
تكتب على الوجه الاخر من وسام صدام للعلوم العسكرية عبارة (الثقافة العامة المرتكز الفعال للاختصاص العسكري).
مادة 10
تكتب على الوجه الاخر من وسام صدام للقانون والقضاء عبارة (القانون هو سلاح القاضي الاساسي وصولا للعدالة وليس هو العدالة بحد ذاته).
مادة 11
تذيل العبارات الواردة في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من هذا النظام باسم : صدام حسين، وتوضع بجانب كل عبارة من تلك العبارات صورة سيادته.
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي القعدة لسنة 1408 هجرية المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة 1988 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية