تخويل وزير الصحة معاقبة أي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره

      التعليقات على تخويل وزير الصحة معاقبة أي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة معاقبة أي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 620
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1988 ما يلي : ­

1 ­ يخول وزير الصحة معاقبة أي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره (عدا من صدر مرسوم جمهوري بتعيينه) بأي من العقوبات الاتية :
أ ­ الفصل لمدة لا تزيد عن (5) سنوات مع منع مزاولة المهنة طيلة مدة الفصل.
ب ­ الاحالة على التقاعد بدرجة أدنى مع منع مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ج ­ تنزيل الدرجة الوظيفية درجة واحدة.
2 ­ يخول المدراء العامون ومدراء المستشفيات ممارسة الصلاحيات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه بالنسبة لموظفي الدرجة الرابعة فما دون العاملين في دوائرهم عدا الموظفين من ذوي المهن الطبية.
3 ­ منح المدراء العامين ومدراء المستشفيات صلاحية الصرف استثناء من التعليمات المالية لتلافي تأخير تقديم الخدمات الصحية والعلاجية.
4 ­ ينفذ هذا القرار اعتبارا من صدروه ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة