عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة معاقبة أي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 620
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1988 ما يلي :
1 يخول وزير الصحة معاقبة أي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره (عدا من صدر مرسوم جمهوري بتعيينه) بأي من العقوبات الاتية :
أ الفصل لمدة لا تزيد عن (5) سنوات مع منع مزاولة المهنة طيلة مدة الفصل.
ب الاحالة على التقاعد بدرجة أدنى مع منع مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ج تنزيل الدرجة الوظيفية درجة واحدة.
2 يخول المدراء العامون ومدراء المستشفيات ممارسة الصلاحيات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه بالنسبة لموظفي الدرجة الرابعة فما دون العاملين في دوائرهم عدا الموظفين من ذوي المهن الطبية.
3 منح المدراء العامين ومدراء المستشفيات صلاحية الصرف استثناء من التعليمات المالية لتلافي تأخير تقديم الخدمات الصحية والعلاجية.
4 ينفذ هذا القرار اعتبارا من صدروه ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة