ايقاف القبول في كلية التمريض اعتبارا من السنة الدراسية 1988- 1989

      التعليقات على ايقاف القبول في كلية التمريض اعتبارا من السنة الدراسية 1988- 1989 مغلقة

عنوان التشريع: ايقاف القبول في كلية التمريض اعتبارا من السنة الدراسية 1988- 1989
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 619
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1988 ما يلي : ­

1 ­ ايقاف القبول في كلية التمريض اعتبارا من السنة الدراسية 88 ­ 1989 والغائها بعد تخرج اخر دورة طلابية دارسة فيها
2 ­ ترتبط معاهد الصحة العالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وينقل موظفوها وموجوداتها والتزاماتها وتخصيصاتها المقررة إلى الوزارة المذكورة.
3 ­ لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
4 ­ ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة