عنوان التشريع: ايقاف القبول في كلية التمريض اعتبارا من السنة الدراسية 1988- 1989
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 619
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1988 ما يلي :
1 ايقاف القبول في كلية التمريض اعتبارا من السنة الدراسية 88 1989 والغائها بعد تخرج اخر دورة طلابية دارسة فيها
2 ترتبط معاهد الصحة العالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وينقل موظفوها وموجوداتها والتزاماتها وتخصيصاتها المقررة إلى الوزارة المذكورة.
3 لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
4 ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة