عنوان التشريع: استثناء ساعات الخفارات الليلية للممرضات في القرار 160 تاريخ 4/ 2/ 1984
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 618
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1988 ما يلي :
1 تستثنى ساعات الخفارات الليلية للممرضات من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (160) مائة وستين والمؤرخ في (4/2/1984) الرابع من شهر شباط عام ألف وتسعمائة واربعة وثمانين.
2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة