عنوان التشريع: تعيين الطبيب المتخرج مقيما دوريا لمدة سنتين في المستشفيات التعليمية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 617
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1988 ما يلي :
1 يعين الطبيب سواء كان قد تخرج من كلية طب عراقية أو أجنبية معترف بها مقيما دوريا لمدة سنتين في المستشفيات التعليمية أو الرئيسية في أنحاء القطر التي تتوفر فيها الامكانيات الفنية للتدريب على المواضيع وفروع الطب المختلفة وتتولى وزارة الصحة توزيع المدة المذكورة على ممارسة الاختصاصات الطبية (الامراض الباطنية، الجراحة العامة، الكسور، النسائية والتوليد، الاطفال، العيون، الانف والاذن والحنجرة، الامراض الجلدية والزهرية وأمور الوقاية الصحية) ويعقب ذلك الخدمة الالزامية في الاقضية والنواحي لمدة سنة واحدة، أما المشمولون بالخدمة العسكرية فتبدأ خدمتهم في القوات المسلحة بعد انهائهم فترة الاقامة الدورية مباشرة.
2 يحق للطبيب المقيم بعد انتهاء الاقامة الدورية اداء الامتحان للحصول على استشهاد الممارسة العامة وحسب رغبته على أن لا يعفى الناجح في الامتحان المذكور من التدرج الطبي لاحقا.
3 يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار وله اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.
4 لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
5 ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة