السماح للاطباء المعينين في مناطق التأمين الصحي بفتح عيادات خاصة بهم

      التعليقات على السماح للاطباء المعينين في مناطق التأمين الصحي بفتح عيادات خاصة بهم مغلقة

عنوان التشريع: السماح للاطباء المعينين في مناطق التأمين الصحي بفتح عيادات خاصة بهم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 616
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1988 ما يلي : ­

1 ­ يسمح للطبيب الاختصاصي والطبيب الممارس المعينين في مناطق التأمين الصحي بمزاولة المهنة بعد أوقات الدوام الرسمي بفتح عيادات خاصة بهم بعد اكمالهم مستلزمات الخدمة في مناطق التأمين الصحي وفق أحكام قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 وتعديلاته.
2 ­ يسمح للاطباء وأطباء الاسنان والصيادلة المتقاعدين والاهليين بمزاولة المهنة لفتح عيادات خاصة بهم في مناطق التأمين الصحي.
3 ­ يسمح لاطباء الاسنان والصيادلة المعينين في مناطق التأمين الصحي بمزاولة مهنتهم بعد أوقات الدوام الرسمي بفتح عيادات وصيدليات خاصة بهم وذلك بعد اكمالهم مستلزمات الخدمة في مناطق التأمين الصحي.
4 ­ يسمح لذوي المهن الصحية بمزاولة المهنة لحسابهم الخاص وفق ضوابط تضعها وزارة الصحة لهذا الغرض بعد قضائهم سنة خدمة فعلية في مناطق التأمين الصحي.
5 ­ يخضع السماح الوارد بالفقرات 1، 2، 3، 4، أعلاه لموافقة وزارة الصحة وتضع الوزارة ضوابط لذلك، وتحجب مخصصات التأمين الصحي عن ذوي المهن الطبية والصحية الذين يحق لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص عند السماح لهم بذلك.
6 ­ لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القرار.
7 ­ لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
8 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة