دمج والغاء واستحداث دوائر في وزارة الصحة

      التعليقات على دمج والغاء واستحداث دوائر في وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: دمج والغاء واستحداث دوائر في وزارة الصحة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 615
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1988 ما يلي : ­

1 ­ الغاء الهيئتين النوعيتين المذكورتين في الفقرة (1) ثامنا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 503 في 13/7/1987.
2 ­ دمج دائرة حماية وتحسين البيئة بدائرة الخدمات الوقائية وتسمى (دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة).
3 ­ الغاء دائرة العيادات الطبية الشعبية واناطة مهامها بدائرة الامور الفنية في وزارة الصحة.
4 ­ الغا دائرة البحوث الصحية والتعليم الصحي، وتناط مهام قسم التعليم الصحي دائرة التخطيط والمتابعة، وتسمى الدائرة الاخيرة (دائرة التخطيط والتعليم الصحي) ويلغى قسم البحوث الصحية.
5 ­ الغاء دائرة العلاقات الصحية في وزارة الصحة واناطة مهامها بدائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة، عدا قسم الصحة الدولية والعربية فيتم الحاقه بدائرة الامور الفنية في الوزارة.
6 ­ الغاء الشركة العامة للمشاريع وصيانة المستلزمات الطبية واناطة مهام نصب وصيانة المستلزمات الطبية بالشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية، ويستحدث قسم يسمى قسم صيانة المشاريع الصحية لصيانة هذه المشاريع ويرتبط بالدائرة الادارية والقانونية.
7 ­ تستحدث دائرة باسم (دائرة التفتيش) وترتبط بوزير الصحة مباشرة.
8 ­ يرتبط قسم المؤسسات الصحية غير الحكومية بدائرة التفتيش المستحدثة وفق الفقرة (7) أعلاه.
9 ­ لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
10 ­ لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
11 ­ ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة