عنوان التشريع: انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي 4 سنوات على تاريخ اصداره
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 612
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1988 ما يلي :
أولا تنتهي مدة العمل بجواز السفر بعد مضي أربع سنوات على تاريخ اصداره ويجوز تمديده مرة واحدة لمدة لا تتجاوز أربع سنوات أخرى.
ثانيا يعتبر هذا لاقرار معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (525) خمسمائة وعشرين المؤرخ في 7/5/1983 السابع من شهر مايس عام ألف وتسعمائة وسبعة عشر المؤرخ في 23/8/1983 الثالث والعشرين من شهر آب عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
ثالثا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة