عنوان التشريع: قانون تعديل قانون وزارة الصحة رقم 10/ لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (3) من قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي :
ج وكيل أو أكثر للوزارة.
مادة 2
يحذف البند (ثالثا) من المادة (5) من القانون ويحل محلها ما يلي :
ثالثا وكيل أو أكثر للوزارة، ويكون كل منهم مسؤولا أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بتشكيلاتها التي يقرر الزير ارتباطها بهم.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة