عنوان التشريع: تعليمات تدريب الحراس الليليين
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (18) من قانون الحراس الليليين رقم (82) لسنة 1961 وتسهيلا لتطبيق احكام المادة (14) منه اصدرنا التعليمات التالية:
لا يجوز استخدام الحارس الليلي عند اول تعيينه في واجبات الحراسة الا بعد تدريبه لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما لا تزيد عن شهر واحد اذا كان معينا في مراكز الالوية والاقضية والنواحي ولمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على الشهر الواحد اذا كان معينا في العاصمة .
تفتح خلال اشهر ايلول او تشرين الاول او تشرين الثاني من كل سنة دورة تدريبية نهارية لمدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد عن العشرين يوما لتدريب الحراس الليليين .
يجوز ان تكون الدورة التدريبية السنوية على عدة اقسام يدرب في المدة المقررة لكل قسم عدد من الحراس الليليين .
تضع مديرية الشرطة العامة مناهج تدريب للحراس المعينين لاول مرة وللدورات التدريبية السنوية ولها ان تعيد النظر في هذه المناهج بين حين وآخر .
تتضمن مناهج التدريب ما يلي بصورة عامة .
أ- تدريب المشاة بقدر الضرورة .
ب- تدريب استعمال السلاح والعناية به .
ج- بيان الحالات التي يجوز فيها استعمال السلاح والحالات التي يحظر فيها ذلك وتترتب عليها المسؤولية القانونية .
د- كيفية المراقبة والترصد والتجوال في منطقة الحراسة .
ه- كيفية القبض على المجرمين وتعقيبهم .
و- كيفية طلب النجدة والمعونة في الحالات الاضطرارية من مراكز ومخافر الشرطة القريبة والدوريات المتجولة .
ز- كيفية اخبار مراكز ومخافر الشرطة القريبة بالحوادث المخلة بالامن باسرع وسيلة .
ح- كيفية ايصال المجرمين المقبوض عليهم الى اقرب مركز او نقطة شرطة .
ط- كيفية مساعدة المواطنين في الحالات الاضطرارية والفجائية كالحريق وطغيان المياه والاوبئة وغير ذلك .
ي- اية واجبات اخرى تقرر مديرية الشرطة العامة اضافتها الى المواضيع المتقدمة .
تقوم مديرية الشرطة العامة بتحديد مواعيد فتح الدورات وتعيين مناهجها وعدد ساعات التدريب فيها وتبليغ مديري الشرطة المختصين بذلك قبل المواعيد المقررة في هذه التعليمات بمدة مناسبة من كل سنة .
تقوم مديريات شرطة الكمارك والسكك والموانئ والنفط والكهرباء والغابات بتطبيق هذه التعليمات على الحراس الليليين الرسميين المستخدمين في الدوائر المذكورة .
ينسب مديرو الشرطة المختصون عددا من ضباط ومفوضى الشرطة وضباط الصف للقيام بتدريب الحراس الليليين المستخدمين في الالوية والدوائر المذكورة بالفقرة السابقة بالاضافة الى اعمال وظائفهم وذلك بقدر الحاجة .
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/4/1962 .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 653 في 14 – 3 – 19062