عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم 27/ لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (أولا) من المادة الخامسة من قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم (27) لسنة1980، ويحل محلها ما يأتي :
أولا وضع أسس منح جوائز وأوسمة صدام التقديرية والتشجيعية.
مادة 2
تلغى الفقرة (أولا) من المادة السابعة من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
أولا تنشأ سبع جوائز وأوسمة ذهبية تسمى (جوائز وأوسمة صدام التقديرية) وهي :
1 جائزة ووسام صدام للعلوم والتقنية.
2 جائزة ووسام صدام للعلوم الاجتماعية والاقتصادية.
3 جائزة ووسام صدام للفلسفة والمنطق.
4 جائزة ووسام صدام للغات والاداب.
5 جائزة ووسام صدام للفنون الجميلة.
6 جائزة ووسام صدام للعلوم العسكرية.
7 جائزة ووسام صدام للقانون والقضاء.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة