قانون تعديل قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم 27/ لسنة 1980

      التعليقات على قانون تعديل قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم 27/ لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم 27/ لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (أولا) من المادة الخامسة من قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم (27) لسنة1980، ويحل محلها ما يأتي :
أولا ­ وضع أسس منح جوائز وأوسمة صدام التقديرية والتشجيعية.

مادة 2
تلغى الفقرة (أولا) من المادة السابعة من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
أولا ­ تنشأ سبع جوائز وأوسمة ذهبية تسمى (جوائز وأوسمة صدام التقديرية) وهي :
1 ­ جائزة ووسام صدام للعلوم والتقنية.
2 ­ جائزة ووسام صدام للعلوم الاجتماعية والاقتصادية.
3 ­ جائزة ووسام صدام للفلسفة والمنطق.
4 ­ جائزة ووسام صدام للغات والاداب.
5 ­ جائزة ووسام صدام للفنون الجميلة.
6 ­ جائزة ووسام صدام للعلوم العسكرية.
7 ­ جائزة ووسام صدام للقانون والقضاء.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة