قانون التعديل الثالث لقانون رعاية الاحداث رقم 76/ لسنة 1983

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون رعاية الاحداث رقم 76/ لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة خامسا من المادة العاشرة من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي :
خامسا ­ دار تأهيل الاحداث ­ مكان يودع فيه الحدث المشرد أو منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث إلى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره، ولحق به جناح الشابات البالغات تودع فيه الشابة المشردة أو منحرفة السلوك أو التي انتهت مدة ايداعها والفاقدة للرعاية الاسرية لحين بلوغها (22) سنة أو لحين ايجاد حل لمشكلتها أما بالزواج أو بتسليمها إلى ذويها أو ايجاد سبيل عمل مناسب لها.

مادة 2
يعتبر نص المادة (105) من القانون فقرة (اولا) لها ويضاف إليها ما يأتي : ­
ثانيا ­ إذا أكملت الانثى المودعة الثامنة عشرة من عمرها وكانت فاقدة للرعاية الاسرية أو يخشى على حياتها في حالة تسليمها إلى ذويها فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب إلى محكمة الاحداث التي أصدرت قرار الايداع اصدار قرار بايوائها في جناح الشابات البالغات لحين بلوغها (22) سنة أو لحين ايجاد حل لمشكلتها أما بالزواج أو ايجاد عمل مناسب لها أو تسليمها لذويها إذا وافقت هي على ذلك.
ثالثا ­ أ ­ على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق ثبوت الشخصية للمودعين والمودعات الذين لا يملكونها والفاقدين للرعاية الاسرية وعلى اكافة دور الدولة ومدارس التأهيل اخبار قسم الرعاية اللاحقة باسماء المودعين فور ايداعهم والذين لا يملكون وثائق ثبوت الشخصية لغرض استخراجها خلال مدة الايداع ويعتبر مدير قسم الرعاية اللاحقة بحكم الوصي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 مكررة من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
ب ­ إذا تعذر على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق اثبات الشخصية للمودعين والمودعات وفاقدي الرعاية تقوم مديرية الجنسية العامة بمنحهم وثائق اثبات الشخصية المناسبة بناء على طلب من دائرة اصلاح الاحداث بهذا الشأن.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض معالجة حالة المودعات اللواتي انتهت مدة ايداعهن ممن ليس لهن معيل يمكن اعادتهن إليه ولاجل ايجاد الحل المناسب للمودعين الذين لا يملكون الوثائق المثبتة للهوية لتمكينهم من العيش الشريف والاندماج بالمجتمع بعد انتهاء مدة الايداع.
فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك