عنوان التشريع: النظام الداخلي للهيئة العامة للاشراف والمتابعة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أولا) من المادة (سادسا) من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987.
قررنا اصدار النظام الداخلي للهيئة العامة للاشراف والمتابعة الوارد أزاء الفقرة (ثانيا) من المادة الثالثة من القانون رقم (5) لسنة 1988 التعديل الاول للقانون المذكور أعلاه.
الفصل الاول
المهام
مادة 1
تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة ولها حق التعاقد والتملك لتحقيق اهدافها المنصوص هليها في الفقرة (ثانيا) من المادة الثالثة من قانون رقم (5) لسنة 1988 قانون التعديل الاول لقانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987.
مادة 2
تتولى الهيئة المهام التالية :
1 تنفيذ المشاريع التي تكلف بها أو يعهد بتنفذيها إلى احدى شركات الوزارة أو مكاتب الخبرة أو المقاولين عراقيين أو عرب أو أجانب.
2 الاشراف على سير العمل في المشاريع التي توكل إليها وتقديم التقارير الدورية الخاصة بها.
3 البت في الامور التي تخص المشاريع الموكلة إليها ضمن صلاحياتها.
مادة 3
المدير العام هو الرئيس الاعلى للهيئة وتصدر القرارات والاوامر باسمه ويمثلها أمام الجهات الاخرى بكل ماله علاقة بالهيئة وله توكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته إلى موظفي الهيئة.
مادة 4
تتكون الهيئة من التشكيلات التالية :
أولا مركز الهيئة ويتكون من/
مكتب المدير العام
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى القيام بانجاز الاعمال التي يكلف به المدير العام وترتبط به شعبة القلم السري.
قسم الشؤون الفنية
يرأسه موظف بدرجة ر. مهندسين يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة ويتولى القسم المهام التالية :
أ أعداد متطلبات المشاريع في مرحلة التصاميم بالتنسيق مع الجهات المنتفعة واجراء المستحدثات والمتغيرات على المتطلبات بعد اقرار الجدوى الاقتصادية للمشروع وادخاله بالخطة.
ب متابعة اعداد التصاميم ومستندات المقاولة للمشاريع التي تكلف بها الهيئة.
ج ابداء المشورة الفنية بالتنسيق مع مراكز الخبرة وقسم المشاريع.
د القيام بعملية المسح واعداد المخططات واستلام وتسليم المواقع للمشاريع المكلفة بتنفيذها الهيئة.
هـ اجراء معاملات الافراز والتسجيل للاراضي والمباني الخاصة بمشاريع الاسكان المكلفة بها الهيئة ومتابعة الاجراءات اللازمة لذلك مع دوائر التسجيل العقاري والبلديات وغيرها من الدوائر المختصة.
و القيام بالدراسات والبحوث في مجال مهام الهيئة.
2 قسم المشاريع
يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم المهام التالية :
أ الاشراف على المشاريع الموكلة تنفيذها إلى الهيئة عن طريق دوائر المهندسين المقيمين أو مكاتب الخبرة التي تكلف الهيئة بالاشراف العام عليها.
ب دراسة برامج العمل المقدمة من قبل الشركات المقاولة والمقاولين المتعاقدين مع الهيئة للمصادقة عليها.
ج تدقيق السلف الشهرية والذرعات النهائية التي تقدم من دوائر المهندسين المقيمين من الناحية الفنية.
د تدقيق أوامر التغيير والاعمال الاضافية للمصادقة عليها.
هـ تقديم التقارير الدورية للمشاريع المكلفة بها الهيئة بالتنسيق مع قسم الشؤون الفنية.
و دراسة طلبات تمديد المقاولات والمطالبات الاخرى.
3 قسم المتابعة والاحصاء
يرأسه موظف بدرجة مهندس أقدم يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية/
أ متابعة وتهيأة الاستمارات والتقارير لكافة المشاريع المسؤولة عن تنفيذها الهيئة.
ب متابعة الصرف المالي على المشاريع وتهيأة الامور الخاصة بالمناقلات بين التخصيصات وزيادة الكلف للمشاريع.
ج جمع وتنظيم الاستمارات الخاصة بمشاريع خطة التنمية القومية التي تقدم لوزارة التخطيط.
د القيام بجميع الاحصائيات عن القوى العاملة واعدادها وارسالها إلى الوزارة.
هـ تنظيم دورات لزيادة كفاءة وخبرة موظفي الهيئة والترشيح للمشاركة في الدورات التي تنقل خارج الهيئة.
4 قسم الشؤون المالية
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم انجاز كافة الامور المالية والحسابية والرواتب واعداد الميزانيات ومسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وكذلك الحسابات الختامية في نهاية كل سنة مالية.
5 قسم الشؤون التجارية
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية/
أ اعداد وتنفيذ خطة الاستيراد ومتابعة الامور المتعلقة بها.
ب القيام بكافة المعاملات بالادخال الكمركي المؤقت والدائم للشركات الاجنبية المتعاقدة مع الهيئة.
ج الاشراف على المخازن.
د متابعة بيع وشراء السيارات والمكائن والمواد الاخرى.
المحتوى 1
6 قسم الشؤون القانونية
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في القانون يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تمثيل الهيئة أمام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص وابداء المشورة القانونية في الامور التي تعرض عليه والاعلان عن المناقصات وتنظيم العقود ومتابعة اصدار تمديد واطلاق خطابات الضمان والتأمين على المشاريع.
7 قسم الشؤون الادارية
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية/
أ تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها والاجراءات المتعلقة بذلك وتنفيذ نظم بنك المعلومات الوظيفي ومتابعة الملاكات.
ب تقديم الخدمات الادارية للهيئة وتنظيم واستلام واصدار المراسلات وشؤون الطبع والنقل واصدار النشرات ضمن مجال اختصاصها وكافة ما يتعلق بالعلاقات العامة.
ج تهيأة الوثائق وحفظها مايكروفيلميا.
8 قسم الرقابة الداخلية
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تدقيق جميع محتويات مستندات الصرف الخاصة بالهيئة قبل وبعد الصرف والتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات من الناحية المالية مع اجراء المطابقات والجرودات والموجودات الثابتة والمتداولة بين فترة وأخرى مع تدقيق موازين المراجعة وتقديم تقارير دورية عن نشاطه.
ثانيا التشكيلات التابعة للهيئة
مكاتب الهيئة في المحافظات
يرأس كل منها موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم يعاونه عدد من الموظفين ويتولى المكتب تنفيذ مهام الهيئة في المحافظة حسب حجم العمل والمشاريع المكلف بها.
مادة 5
لمدير عام الهيئة تحديد التشكيلات الداخلية لاقسام مركز الهيئة ومكاتبها في المحافظات وتحديد واجباتها.
مادة 6
أولا تمويل الهيئة من تخصيصات خطة التنمية القومية والموازنة العامة.
ثانيا على الهيئة اعداد الميزانية التخمينية تثبيت الافراد والمصروفات ككل وتقدم إلى الوزارة سنويا للمصادقة عليها.
ثالثا على الهيئة تقديم الحساب النهائي السنوي للوزارة مع البيانات الاحصائية.
رابعا تطبق الهيئة النظام الحسابي اللامركزي.
خامسا تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
مادة 7
يلغى النظام الداخلي للهيئة العامة للاشراف والمتابعة رقم (5) لسنة 1987.
مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ناريخ نشره.
وزير الاسكان والتعمير