النظام الداخلي لشركة المنصور للمقاولات

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة المنصور للمقاولات مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة المنصور للمقاولات
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أولا) من المادة (سادسا) من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (رابعا) من المادة (الثانية عشر) من قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987 قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي :

مادة 1
تكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 ويمثلها رئيسها أو من يخوله.

مادة 2
1 ­ رئيس الشركة هو الرأس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه يمثلها أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ماله علاقة بالشركة وله توكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته إلى موظفي الشركة.
2 ­ لرئيس الشركة استحداث هيئات تنفيذية وأقسام شعب ضمن مديريات الشركة أو دمجها وابقائها بعد عرضها على مجلس الادارة.

مادة 3
تتكون الشركة من التشكيلات الاتية :
1 ­ مكتب رئيس الشركة : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى المكتب القيام بتنظيم الاعمال المناط تنفيذها به ويرتبط بالمكتب شعبة القلم السري.
2 ­ المديريات والاقسام المركزية.
تتكون المديريات والاقسام المركزية في الشركة على النحو التالي :
أولا ­ مديرية الشؤون الفنية : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات الهندسية لا تقل ممارسته عن خمسة عشر سنة ويتولى المهام التالية :
أ ­ المتابعة الميدانية لمشاريع الشركة واعطاء التوجيهات اللازمة.
ب ­ المشاركة في المناقصات وتقديم العروض لكافة المشاريع التي ترغب المشاركة فيها.
ج ­ توزيع العدد والمكائن والقوى العاملة.
د ­ اعداد التصاميم اللازمة وأيجاد البدائل خاصة ما يتعلق بالمواد غير المتوفرة في الاسواق والمشاريع المتعاقد عليها.
هـ ­ دراسة الاحتياجات الاستيرادية ومفاتحة الشركات المجهزة لاستحصال العروض وتأمين احتياج الشركة والمشاريع.
و ­ توحيد وتدقيق التقارير وتقديمها للجهات المختصة.
ز ­ اعداد برامج تقديم العمل للمشاريع ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير.
ح ­ حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة وتحديد الفائض أو العجز من هذه القوى وحسب احتياجات الشركة وكل ما يتعلق بالدورات التدريبية.
ط ­ اعداد التقارير والمعلومات الاحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة وتزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة وتوحيد وبرمجة الاحتياجات من المواد الانشائية والمكائن والمعدات.
ثانيا ­ مديرية الشؤون المالية والتجارية : يرأسها موظف بدرجة مدير حسابات من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بقانون نقابة المحاسبين والمدققين ويتولى القسم القيام بالامور المالية والحسابية والرواتب والاجور واعداد الميزانية وحسابات الكلفة والحسابات المخزنية وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وكذلك تنفيذ الخطة الاستيرادية والقيام بعملية المشتريات المحلية والخارجية التي تتطلبها أعمال الشركة والاشراف على خزن المواد والمعدات وتعقيب شحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة.
ثالثا ­ مديرية الشؤون الادارية والقانونية : يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويعاونه عدد من الموظفين الحقوقيين والاداريين وتتولى المديرية القيام بالمعاملات الادارية والقانونية وذلك عن طريق.
أ ­ تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها في الشركة والاجراءات الادارية المتعلقة بذلك والوقوف على مدى تطبيق الهيئات والمشاريع لها وتقديم المشورة لهم.
ب ­ تنظيم ملاكات الشركة والسجلات الخاصة بالعمل الاداري والاضابير الشخصية والاضابير العامة.
ج ­ تنظيم عقود المستخدمين العرب والاجاب ومعاملات دخولهم واقامتهم ومغادتهم القطر.
د ­ تنظيم الاعمال المتعلقة بالاعلام والعلاقات العامة واقامة المؤتمرات وزيارات الوفود والاحتفالات.
هـ ­ تمثيل الشركة أمام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص بتخويل من الرئيس وابداء المشورة القانونية إلى مركز الشركة والهيئات والمشاريع فيما يتعلق بالامور القانونية التي تعرض عليها.
و ­ المساهمة في المراحل المتعلقة بابرام العقود والاتفاقيات عند تشكيل اللجان التي تمثل الجانب العراقي.
ح ­ دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال الشركة.
ط ­ المساهمة في الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والمفاوضات التي تتطلب مشورة قانونية داخل القطر أو خارجه.
رابعا ­ قسم الرقابة الداخلية : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في المحاسبة ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم القيام برقابة وتدقيق كافة المعاملات المتعلقة بالامور المالية وأوجه الصرف المختلفة ويرتبط القسم برئيس الشركة.

مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

وزير الاسكان والتعمير