عنوان التشريع: تنظيم مركز الكشافة والمرشدات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية الخولة لنا بموجب الفقرتين (2) و (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 450 والمؤرخ في 17/4/1984 أصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يؤلف مجلس باسم (مجلس الكشافة والمرشدات) بقرار من وزير التربية ويتمتع بالشخصية المعنوية، وتكون له موازنة مستقلة
مادة 2
يهدف المجلس إلى رعاية حركة الكشافة والمرشدات في القطر على الصعيدين المدرسي والجماهيري وتشجيعهما في جميع المجالات بالتعاون مع الحركتين الكشفيتين العربية والعالمية والسعي لتحقيق وحدة حركة الشباب العربي وتنمية الوعي الوطني والقومي فيهم لتمكينهم من ممارسة حقوق المواطنة والاسهام في العمل المنتج تجسيدا (للمبادىء القويمة والاشتراكية لثورة (17 30) تموز المجيدة) وصولا إلى المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وتعميق الوحدة الوطنية ومساندة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.
مادة 3
يتألف مجلس الكشافة والمرشدات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من
مدير عام التربية الرياضية نائب الرئيس.
ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضو مكتب تنفيذي.
مدير التربية الكشفية
اختصاصي تربوي أو مشرفة تربوية لها خبرة في مجالس الكشافة والمرشدات.
عضوين (رجل وامرأة) يختارهما وزير التربية بترشيح من مدير عام التربية الرياضية على أن يكونا من ذوي الخبرة العالية في مجال التربية الكشفية والمرشدات وتكون مدة عضوية كل منهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 4
1 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الشهر في الاقل أو بناء على طلب تحريري يقدمه أربعة من أعضائه أو أكثر.
2 توجه الدعوة إلى الاجتماع تحريريا قبل اسبوع من الموعد المحدد لها وترفق الدعوة بجدول الاعمال المعززة بالوثائق التي تناقش في الاجتماع.
ج يكتمل النصاب بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين.
د تعرض قرارات المجلس المتعلقة بالجوانب الاتية على الوزير للمصادقة عليها.
أولا الخطة والبرنامج التنفيذي السنوي.
ثانيا الموازنة المالية السنوية.
ثالثا الايفادات خارج القطر.
رابعا قبول الهبات والتبرعات.
مادة 5
أ ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائبا للرئيس وامينا للصندوق ومقررا والمندوب الدولي للمجلس.
ب تكون رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس لنائبه.
مادة 6
يختص المجلس بالامور الاتية :
أ ادارة وتنظيم شؤون الحركة الكشفية في القطر.
ب وضع الخطة العامة للحركة الكشفية في القطر وبرنامجها التنفيذي والاشراف على تنفيذها وتقويمها.
ج تنظيم المؤتمرات الكشفية المحلية والاقليمية والدولية التي تقام في العراق والمشاركة في المؤتمرات والمخيمات الخارجية د تشكيل مجالس فرعية في المحافظات لتنفيذ خطط وبرامج وقرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
هـ اصدار النشرات والكتب والمجلات التي تعني بالكشافة والمرشدات.
و اقرار موازنة المجلس.
ز ادارة مالية المجلس واختيار فرع المصرف الذي تودع فيه أمواله.
ح تحديد منح واعانات المجالس الفرعية في المحافظات دعما لنشاطها داخل القطر وخارجه.
ط تخويل رئيس المجلس بعض صلاحيات المجلس المالية والادارية.
ي الاشراف على الشارات والاوسمة والشعارات الكشفية المميزة ومراقبة صيانتها من التقليد والتزييف.
ك قبول الاعضاء الفخريين من الذين قدموا خدمات معينة أو مادية للحركة الكشفية واصدار قرارات بمنحهم العضوية.
ل الموافقة على ممارسة العمل الكشفي من قبل الجهات والجماعات غير الممثلة في المجلس.
م الموافقة على الطلبات التحريرية التي تتقدم بها الاندية الرياضية والثقافية الاجتماعية بتأليف الفرق الكشفية وفق الشروط التي يحددها المجلس.
ن سحب رخص العمل الكشفي في حالة ثبوت قيام الفرق المرخص لها بمخالفة تعليمات المجلس.
س تعيين الجهاز الاداري للعمل في المجلس والمجالس الفرعية في المحافظات وتحديد مكافآتهم الشهرية.
ف استئجار مقر للمجلس والمجالس الفرعية في المحافظات.
المحتوى 1
مادة 7
أ يتولى رئيس المجلس الواجبات الاتية :
أولا رئاسة جلسات المجلس وتوجيه المناقشات في النقاط المدرجة في جدول الاعمال.
ثانيا الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس.
ثالثا تمثيل الكشافة العراقية في المناسبات الرسمية والاعياد الاحتفالات والمهرجانات لدى الجهات الرسمية.
رابعا التوقيع على الصكوك ومستندات الصرف مع أمين الصندوق.
خامسا الصرف في حدود المبالغ التي يخوله بها المجلس
ب يتولى نائب رئيس المجلس الواجبات الاتية :
أولا الحلول محل الرئيس ويمارس صلاحياته كافة عند غيابه.
ثانيا القيام بالاعمال التي يعهدها إليه المجلس أو رئيسه.
ج يتولى أمين الصندوق الواجبات الاتية :
أولا تقديم مشروع الموازنة أو الحسابات الشهرية والختامية إلى المجلس.
ثانيا مراقبة تنفيذ قرارات المجلس المالية.
ثالثا التوقيع على الصكوك ومستندات الصرف مع رئيس المجلس.
د يتولى المقرر الواجبات الاتية :
أولا الاشراف على الاعمال الادارية للمجلس.
ثانيا تنظيم جدول اعمال جلسات المجلس وتلخيص محاضرها والاشراف على حفظها في ملفاتها.
ثالثا معاونة الرئيس ونائبه في الاعمال الادارية.
رابعا تنظيم هويات خاصة بالكشافة والمرشدات والفرق الكشفية والمرشدات.
خامسا اعداد التقرير السنوي بالتعاون مع الرئيس ونائبه وأمين الصندوق.
مادة 8
يتولى المندوب الدولي للمجلس تنظيم الاتصالات والمخابرات مع المكتب الكشفي الدولي والمكتب الكشفي العربي والمؤسسات والجهات الكشفية في خارج القطر.
مادة 9
تتكون مالية المجلس من :
أ المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا للمجلس.
ب الهبات والاعانات.
ج ريع الحفلات والمهرجانات الكشفية.
د ريع المجلات والنشرات.
مادة 10
تخضع حسابات المجلس إلى رقابة ديوان الرقابة المالية.
مادة 11
تلغى التعليمات المنشورة بجريدة الوقائع العراقية العدد 3007 بتاريخ 20/8/1984.
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التربية