عنوان التشريع: تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن التقدير
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 69 لسنة 1961 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية:
المادة الاولى – تتكون مديرية التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من تعليمات الهيئة العليا رقم 17 لسنة 1960 من الشعب الآتية .
شعبة التقدير للمنطقة الشمالية: وتشمل الوية الموصل واربيل وكركوك والسليمانية .
شعبة التقدير للمنطقة الوسطى: وتشمل الوية بغداد والحلة وكربلاء والديوانية وديالى والكوت والرمادي .
شعبة التقدير للمنطقة الجنوبية: وتشمل الوية البصرة والعمارة والناصرية .
شعبة التسجيل
المادة الثانية – تقوم شعبة التقدير بما يلي:
تدقيق قرارات التقدير الواردة اليها من لجان التقدير وتصحيح الاخطاء المادية فيها او اعادتها الى اللجان لاصلاح الاخطاء او استكمال الاجراءات على ضوء قرار الاستيلاء النهائي . وللجنة ان تتخذ في القرار المعاد اليها ما تراه مناسبا .
نشر قرارات لجان التقدير في الجريدة الرسمية وتدقيقها بعد نشرها وتصحيح الاخطاء المطبعية فيها ببيان يصدره مدير الاستيلاء والتقدير العام ينشر في الجريدة الرسمية .
رفع قرارات التقدير الى الهيئة العليا مرفقة بتوصياتها .
المادة الثالثة – تسجل شعبة التسجيل قرارات التقدير الصادرة عن اللجان ومحاكم استئناف الاصلاح الزراعي والهيئة العليا وتمسك السجلات اللازمة لذلك .
المادة الرابعة – تقوم مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء بما يلي:
1- ارسال قرار الاستيلاء النهائي مع محضر الاستيلاء والخارطة الى لجنة التقرير خلال عشرة ايام من وروده اليها مرفقا بقائمة بما قامت به مؤسسة الاصلاح الزراعي من اصلاح او ترميم في الارض او توابعها مما زاد في قيمتها من تاريخ وضعها تحت ادارة الاصلاح الزراعي .
2- ارسال قرار التوزيع النهائي للاراضي الموزعة غير المستولى عليها الى لجنة التقدير خلال عشرة ايام من وروده اليها .
3- تدقيق قرارات التقدير والاعتراض عليها نيابة عن العضو المفوض لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي وحضور المرافعة فيها وفي الاعتراضات المقامة على مؤسسة الاصلاح الزراعي بهذا الخصوص او انابة احد الحقوقيين من موظفي دائرته او توكيل محام عنه بموافقة العضو المفوض .
المادة الخامسة – 1 – تباشر لجنة التقدير عملها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود قرار الاستيلاء او التوزيع اليها .
2 – يدعو رئيس اللجنة اعضائها ويبلغ ذوي العلاقة بالحضور في اليوم المعين للكشف والتقدير .
3 – يهيئ مدير الاصلاح الزراعي في اللواء وسائل نقل اللجنة الى محل التقدير وعليه ان يحضر الكشف او ان ينيب عنه احد موظفي دائرته الحقوقيين اذا تعذر عليه ذلك .
4 – تقدر اللجنة بدل المثل المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون الاصلاح الزراعي والمادة الاولى من تعديله رقم 69 لسنة 61 باعتبار الارض مملوكة ملكا صرفا وتقدر قيمة توابعها من منشئات ومضخات وآلات وادوات زراعية وتعين النسبة التي يستحقها صاحب الارض واصحاب حق التصرف والحقوق العينية الاخرى منها .
5 – تصدر اللجنة قرارا فورا ان امكنها ذلك وتفهمه الى من كان حاضرا من ذوي العلاقة وتبلغ من كان غائبا منهم مباشرة او اعلانا باحد الصحف والاذاعة وان لم يمكنها اصدار القرار في الحال تعين موعدا لاصداره يبلغ به ذوو العلاقة بالطريقة السابقة . ويجب ان يحتوي القرار على بيان باوصاف الارض وتوابعها والحقوق المقدرة فيها حسب ما نص عليه في القانون رقم 69 لسنة 1961 .
6 – ترسل اللجنة نسخة من قرار التقدير ومحضره الى كل من مديرية الاستيلاء والتقدير العامة ومديرية الاصلاح الزراعي في اللواء وتحتفظ بنسخة منها لديها .
المادة السادسة – تلغى التعليمات رقم 8 لسنة 958 والتعليمات رقم (15) لسنة 60 والتعليمات رقم 26 لسنة 61 الصادرة من الهيئة العليا بشأن التقدير .
المادة السابعة – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اللواء الركن عبد الكريم قاسم
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء
نشرت في الوقائع العراقية عدد 651 في 6 – 3 – 1962