تعليمات بشأت تنظيم شؤون الحراس الليليين وانضباطهم

      التعليقات على تعليمات بشأت تنظيم شؤون الحراس الليليين وانضباطهم مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأت تنظيم شؤون الحراس الليليين وانضباطهم
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (18) من قانون الحراس الليليين رقم (82) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية:
تضع مديرية الشرطة العامة بعد استطلاع راي متصرفيات الالوية واخذ مقترحاتها بنظر الاعتبار ملاكا لكافة الحراس الليليين وفق حاجة كل لواء وترصد المبالغ اللازمة لذلك في الميزانية .
يكون الحارس الليلي مسؤولا ضمن منطقته عن حراسة الدور والمؤسسات والمرافق الاخرى ومسؤولا عن صيانة الامن ومنع ارتكاب الجرائم والقاء القبض على المجرمين واخبار اقرب مركز شرطة عن اية جريمة ترتكب ضمن منطقته .
لا يجوز تعيين المعفيين او المؤجلين من خدمة العلم حراسا ليليين .
تنظم مديرية شرطة اللواء سجلا للادارة خاصا بالحراس الليليين اسوة بضباط الصف وافراد الشرطة .
تنظم مديرية شرطة اللواء المختصة دفاتر خدمة خاص بالحراس الليليين حسب الاصول المتبعة بالنسبة لضباط الصف وافراد الشرطة .
يقوم معاون مدير الشرطة او مأمور مركز الشرطة الذي يكون الحارس الليلي ضمن منطقته بالتحقيق والمحاكمة معه عند ارتكابه احدى المخالفات ويقترح فرض العقوبة المناسبة بحقه وينظم له محضر عقاب ويقدمه الى مدير الشرطة المختص لاصدار القرار اللازم .
اذا اتهم الحارس الليلي بارتكاب جريمة لها علاقة بوظيفته او مرتكبة بسببها فيحال الى مدير الشرطة لاصدار القرار بالاحالة الى المحاكم من عدمه .
لمدير الشرطة سحب يد الحارس الليلي عند اتهامه بما يستوجب اجراء التحقيق والمحاكمة معه او بسبب القبض عليه او توقيفه قانونا .
لا يجوز اعادة الحارس المطرود او المفصول او المستقيل او المستغنى عن خدماته الا بعد موافقة مدير الشرطة العام .
يمسك سجل خاص في مديرية شرطة اللواء باسماء حراس الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية .
على مدير الشرطة عند فرضه عقوبة على الحارس في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية ارسال صورة من القرار الى دائرة الحارس لفرض تنفيذه وتؤخذ هذه العقوبات بنظر الاعتبار عند استحقاق الحارس للترفيع .
يجوز تعيين المتقاعدين (من غير المطرودين او المفصولين) حراسا ليليين ان توفرت فيهم شروط المادة الرابعة من قانون الحراس الليليين وذلك طبقا للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بهذا الشأن .
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/1/1962 .
وزير الداخلية
احمد محمد يحي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 649 في 26 – 2 – 1962