عنوان التشريع: تعليمات بشأن رواتب ودرجات الحراس الليليين
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (18) من قانون الحراس الليليين رقم (82) لسنة 961 وتسهيلا لتطبيق القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية .
1- تعدل رواتب الحراس الليليين الموجودين في الخدمة قبل 1 – 1 – 962 ممن تتراوح رواتبهم بين (6 – 500/7) دينارا الى ثمانية دنانير .
2- تمنح درجة حارس اول الى الحراس الليليين الموجودين في الخدمة قبل 1 – 1 – 962 ممن تتراوح رواتبهم بين (9 – 10) دنانير .
3- تمنح درجة نائب عريف حارس الى الحراس الليليين الموجودين في الخدمة قبل 1 – 1 – 962 ممن تتراوح رواتبهم بين (11 – 12) دينارا .
4- تمنح درجة عريف حارس الى الحراس الليليين الموجودين في الخدمة قبل 1 – 1 – 962 ممن تتراوح رواتبهم بين (13 – 14) دينارا .
5- تمنح درجة رئيس حارس الى الحراس الليليين الموجودين في الخدمة قبل 1 – 1 – 962 ممن تتراوح رواتبهم بين (15 – 23) دينارا .
6- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 1 – 1962 .
وزير الداخلية
احمد محمد يحي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 649 في 26 – 2 – 1962