تعليمات بشأن اعفاء الرعايا السويدين من رسوم سمات الدخول الى العراق

      التعليقات على تعليمات بشأن اعفاء الرعايا السويدين من رسوم سمات الدخول الى العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن اعفاء الرعايا السويدين من رسوم سمات الدخول الى العراق
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (6) من المادة 29 من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية:
1- يعفى رعايا المملكة السويدية من رسوم سمات الدخول المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 .
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1962 .
وزير الداخلية
احمد محمد يحي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 648 في 25 – 2 – 1962