عنوان التشريع: تعليمات بشأن الاكتتابات
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة عشرة من قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 962 اصدرنا التعليمات التالية:
لا يجوز اجراء الاكتتابات الا في المنطقة المسموح بها في الاذن الصادر بذلك وعند صدور اذن من وزير الداخلية بأجراء الاكتتاب في اكثر من لواء او في كافة انحاء العراق للجنة الرئيسية المشرفة على الاكتتاب تشكيل لجان فرعية في كل لواء بموافقة الوزير واخبار المتصرف المختص باسماء اعضاء اللجنة الفرعية قبل المباشرة بالاكتتاب ويجوز للجنة الرئيسية القيام بذلك مباشرة بواسطة بعض اعضائها دون حاجة لاستحصال الاذن بذلك على ان يتم اخبار رئيس الوحدة الادارية قبل المباشرة بالاكتتاب .
للمتصرف المختص اصدار الاذن باجراء الاكتتاب او تمديده ضمن سلطته المنوه عنها في المادة الاولى من القانون ولا يجوز له ان يمنح مثل هذا الاذن الا ضمن لوائه .
تطبيقا لحكم المادة العاشرة من القانون المذكور لا يجوز للجمعيات والنوادي والنقابات على اختلافها اجراء الاكتتابات عن طريق التبرع النقدي او العيني المباشر الا من اعضائها . الا انه يجوز لها اجراء الاكتتابات عن طريق اقامة الحفلات او الالعاب العامة او المباريات او الاسواق الخيرية او توزيع الشارات .
للجمعيات المعتبرة من المنافع العامة بقرار من مجلس الوزراء حسب احكام المادة (15) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 960 القيام باجراء الاكتتابات بمختلف الطرق المنصوص عليها القانون .
ان المعارض الخاصة التي تقام لاحد الاغراض الواردة في المادة الاولى من القانون ويسمح للجمهور بدخولها لقاء اجور معينة تخضع لنفس الاجراءات الواجبة الاتباع عند اجراء الاكتتابات عن طريق اقامة الحفلات .
لا يجوز اجراء الاكتتابات الا بموجب الوصولات المسجلة لدى السلطة المختصة والمختومة من قبلها كما هو مقتضى الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من القانون .
يخول وزير الداخلية احد الموظفين للقيام بتوقيع الوصولات التي تجمع بموجبها المبالغ وللمتصرف المختص ذلك كل حسب صلاحيته على ان تختم هذه الوصولات بختم خاص يدون فيه رقم وتاريخ الاذن الصادر بالاكتتاب .
يمسك سجل خاص في ديوان وزارة الداخلية وكل متصرفية تدون فيه البيانات الواردة في الاذن باجراء كل اكتتاب ومدته ومقدار المبلغ المأذون بجمعه ومقدار الوصولات التي تستعمل في الاكتتاب وارقامها .
على القائمين بالاكتتاب تقديم الجدول المطلوب في الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء المدة المقررة لاجراء الاكتتاب وتقديم الحساب النهائي الى السلطة المختصة عن كيفية التصرف بالاموال المجتمعة معززة بمستندات الصرف خلال مدة مناسبة .
تشكل في ديوان وزارة الداخلية وكل متصرفية لجنة دائمية خاصة لتدقيق نتائج الاكتتابات وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة الى السلطة المختصة عن كيفية التصرف بالاموال المجتمعة معززة بمستندات الصرف خلال مدة مناسبة .
في حالة ظهور سهو غير معتمد في الحساب النهائي للاكتتاب توزع السلطة المختصة الى اللجنة المشرفة على الاكتتاب باجراء التصحيح اللازم وعند ظهور تلاعب او اختلاس او عند تخصيص الاموال المجتمعة لغير الغرض الذي صدر الاذن بالاكتتاب من اجله فانه يقتضي اجراء التحقيق اللازم وفق المادة الثانية عشرة من القانون او الايعاز الى الجهات المختصة باجراء التعقيبات القانونية بحق المسؤولين .
اذا علمت السلطة المختصة اثناء القيام بالاكتتاب بوقوع تصرفات غير اصولية في اية مرحلة من مراحله لها ان توقف عملية الاكتتاب وتشكل اللجنة المنوه عنها في المادة الثانية عشرة من القانون لغرض التدقيق والتحقيق وتبت في الموضوع في ضوء ما يسفر عنه التحقيق .
في حالة ايداع المبالغ الى الجهة الادارية وفق الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة من القانون الى الجهة المذكورة عرض القضية على السلطة المختصة لاصدار بيان المكتتبين تحدد فيه مدة مراجعتهم لاعادة المبالغ ضمن هذه المدة . وعند ختامها تقرر السلطة المختصة كيفية التصرف بالمبالغ المتبقية في حدود الاغراض الواردة في القانون .
اذا تجاوزت لجنة الاكتتاب سهوا مقدار المبلغ الماذون به للسلطة المختصة الموافقة على اضافة المبلغ الزائد لنفس الغرض الذي صدر من اجله الاذن بالاكتتاب عند وجود حاجة ماسة لذلك وبخلافه لها تحويل المبلغ الزائد الى احدى الجهات الخيرية .
عند انتفاء الغرض الذي سمح باجراء الاكتتاب من اجله لاي سبب من الاسباب بعد جمع المبالغ تقوم السلطة المختصة باصدار بيان تحدد فيه مدة معينة لمراجعة المكتتبين لاعادة المبالغ التي اكتتبوا بها وفي ختامها تقوم السلطة المختصة بتخصيص المبالغ المتبقية الى احدى الجهات الخيرية او القيام بعمل خيرى .
لا يجوز تحويل اي مبلغ جمع عن طريق الاكتتاب الى خارج العراق او قبول اي مبلغ جمع عن طريق الاكتتاب في خارج العراق الا باذن خاص من وزير الداخلية .
على كل متصرفية تزويد وزارة الداخلية عند ختام كل سنة ميلادية خلال شهر واحد من ابتداء السنة الجديدة بتقرير يتضمن الاكتتابات التي جرت بموجب سلطتها مع المعلومات اللازمة عن كل منها لتقوم الوزارة بنشرها مع الاكتتابات التي جرت بموافقتها .
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 10/2/1962 .
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 643 في 10 – 2 – 1962