عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على صدور التعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1962 واستنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون جواز سفر السيارات رقم (5) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية:
يجوز بموافقة وزير الداخلية لشركات النقل العراقية او الاجنبية – وفروعها – المسجلة لدى الجهات المختصة في العراق استخدام السيارات المسجلة في الدول المجاورة لممارسة النقل في العراق وتلك الدول بعد توافر الشروط الآتية:
أن تكون السيارة مسجلة في دولة تعامل العراق بالمثل .
ان تتوفر فيها الشروط الواردة في قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961 والتعليمات الصادرة او التي تصدر بموجبه .
ان يكون سائق السيارة عراقيا او اجنبيا حائزا على وثيقة الاقامة من السلطة المختصة في العراق .
ان لا يتجاوز عدد السيارات الأجنبية ثلث عدد السيارات المسجلة في العراق التي تستخدمها الشركة او الفرع .
لا يجوز استخدام السيارات لممارسة النقل داخل العراق عدا ما يقتضي لمواصلة سفراتها .
تطبق على السيارات احكام قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961 والتعليمات الصادرة او التي تصدر بموجبه .
لا تسرى هذه التعليمات على السيارات المسجلة خارج العراق وتمارس النقل الى العراق ان كانت غير مرتبطة او تابعة لشركة او فرع شركة مسجلة في العراق ولوزير الداخلية اتخاذ الاجراءات المقتضية بشأن تلك السيارات في حالة اتخاذ سلطات الدولة التابعة لها اجراءات ضد السيارات العراقية وذلك على اساس المقابلة بالمثل .
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون جواز سفر السيارات رقم (5) لسنة 1961
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 643 في 10 – 2 – 1962