عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الخطة الاقتصادية رقم 181 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-06-19 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت والمادة التاسعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير التخطيط .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
1- يضاف مبلغ قدره ستة ملايين دينار الى الفصل (205) المدرج تحت عنوان (مباني ومصروفات وزارة الدفاع ) في الباب الخامس (دائرة المباني العامة ) .
2- يعدل مجموع هذا الفصل فيصبح (43.250.000) دينار .
3- يضاف هذا المبلغ (وقدره ستة ملايين ) دينار الى التخصيصات السنوية لعام 1961-1960 في الباب الخامس ويصبح مجموعها (20.015.200) دينار .
4- يعدّل مجموع المبالغ المخصصة للباب الخامس (دائرة المباني العامة ) ويصبح (56.484.050) دينار .
5- يعدّل المجموع الكلي لتخصيصات عام 1960-1961 ويصبح (149.936.448) دينار .
6- يعدّل المجموع الكلي لمبالغ الخطّة الاقتصادية ويصبح (399.181.971) دينار )
مادة 2
تعدّل المادة الثانية من القانون وتصبح كمــا يلــي :
يرصد لسد نفقات مشاريع الخطة الاقتصادية المؤقتة مبلغ قدره (399.181.971) دينــار للتخصيصات الكاملة والسنوية للمشاريع كما مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون ولمجلس التخطيط الاقتصادي صلاحية صرف المبالغ المعتمدة في الجداول الملحقة بهذا القانون ووفقاً لأحكامه .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخـامس والعشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم التـاسع عشـر مـن شــهر حزيران ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 366 في 29-6-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
نظــراً لسبق ارتباط وزارة الدفاع بعقود الدفاع لتنفيذ مشاريع لم تحتسب ضمن مبلغ التخصيصات الكاملة المذكورة في الفصل (205- مباني ومصروفات وزارة الدفاع ) في الجداول الملحقة بقانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181 / 1959) فقد قـرّر مجلس التخطيط الاقتصادي بقراره المرقم (1) المتخذ بتاريخ 5/4/1959 في الجلسة الرابعة عشرة إضافة مبلغ سـتة مـلايين دينـار الى التخصيصات السنوية الكاملة للفصل المذكور على أن تظهر هذه الزيادة في التخطيطات السنوية للسنة 1960-1961 تلافياً للنفقات المذكورة أعــلاه