عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب نظام وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة من نظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية:
1- تعهد الواجبات التالية التي لم يرد ذكرها في النظام رقم (38) لسنة 1961 المعدل لنظام الوزارة المذكورة الى المديريات والشعب المبينة ازائها .
أ- مديرية الداخلية العامة
قانون اليانصيبات والاكتتابات وشؤون العمل والعمال – مديرية الجمعيات – الزمالات والايفادات – مديرية الامور الذاتية – المطبوعات – شعبة المخابرات السرية – قضايا التهريب والكمارك – شعبة الحدود –
سلطات الموظفين الاداريين
والتقارير السنوية وتقارير التجوال والدور والتسليم
وتقارير التفتيش الادارى شعبة الشؤون الادارية
فيما لا يتعلق مباشرة بأعمال مديرية الادارة العامة
– نظام اتلاف الاوراق الرسمية – شعبة الاوراق والرسائل
ب- مديرية الادارة العامة
قانون امراض الحيوانات
العفنة والشؤون البيطرية والزراعية
ومكافحة الآفات الزراعية شعبة الاراضي والاملاك
وامور الرى والسداد والمراعى والغابات
وانحصار التبغ وصيد الاسماك والمقالع الحجرية
وشؤون الاسكان بصورة عامة .
– الطرق العامة وكافة الامور المتعلقة بالمشاريع العمرانية – مديرية المشاريع والتخطيط
2- تتعاون مديريتا الداخلية والادارة العامتان بينهما باحالة القضايا المتعلقة باحداهما الى الاخرى مباشرة .
3- تلغى التعليمات رقم (1و2) لسنة 1960 .
4- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 24 – 1 – 1962
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 640 في 4 – 2 – 1962