تعليمات الحراس الليليين

      التعليقات على تعليمات الحراس الليليين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الحراس الليليين
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (18) من قانون الحراس الليليين رقم (82) لسنة 1961 وتسهيلا لتطبيق احكام المادة (11) من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية:
1- تشمل الاجراءات المنصوص عليها من المادة (11) من القانون المذكور حراس الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية الليليين عن مخالفاتهم التي تصدر عنهم اثناء الحراسة الليلية .
2- يقوم مراقبو دورات الشرطة بمراقبة الحراس المذكورين ان كانت واجبات حراستهم خارج المباني اما بشأن مراقبة اعمال الحراس في داخل المباني فلا يجوز لهم ذلك الا بعد ورود اشعار من الدائرة المختصة .
3- عند وقوع احد الجرائم في داخل المباني او خارجها تقوم دوائر الشرطة المختصة بالتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية في ضوء المادة (11) من القانون بشأن الحارس الليلي المسؤول .
4- اذا وقعت مخالفة اهمال اعتيادية اثناء الحراسة الليلية خارج البناية تقوم الجهة المختصة في الشرطة بالاجراءات اللازمة اذا شاهدت وقوع المخالفة اثناء المراقبة . وبخلافه يتم ذلك باشعار من الدوائر المختصة .
5- في حالة ما اذا كانت الشرطة مخولة بمراقبة الحراس داخل البناية ووقعت مخالفة اعتيادية منهم، على رئيس الدائرة او الموظف المختص احالة التحقيق الى الشرطة . وللشرطة القيام بذلك مباشرة اذا شاهدت وقوع المخالفة اثناء التفتيش والمراقبة .
6- في حالة ما اذا كانت الدائرة المختصة لم تطلب من الشرطة مراقبة حراسها الموجودين ضمن بناية معينة ووقعت مخالفة لو تؤد الى اضرار بأموال الدولة او جريمة معينة يجري التحقيق في هذه الحالة من قبل الدوائر المختصة اذا كان الاهمال اعتياديا ولرئيس الدائرة معاقبة المخالف وبموجب سلطاته القانونية اما اذا كانت المخالفة تتعلق بأعمال الحراسة الليلية وذات خطورة فعلى الدائرة احالة الاوراق الى الجهة المختصة في الشرطة لاتخاذ ما يلزم .
7- لمديري شرطة الاولوية ومديري شرطة الاقضية والمناطق ممارسة هذه السلطات كل ضمن منطقته كما ان مديري شرطة السكك والموانئ ومصالح الكهرباء والكمارك يمارسون السلطات المذكورة بشأن الحراس المرتبطين بتلك الجهات ضمن مناطق اعمالهم .
8- يؤخذ بنظر الاعتبار توصية رؤساء الوحدات الادارية بشأن مراقبة الحراس في الدوائر الموجودة ضمن وحداتهم الادارية .
9- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 27/1/1962 .
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 636 في 24 – 1 – 1962