عنوان التشريع: تعليمات استيفاء رسم سمة دخول اضطرارية غير مضاعف
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (6) من المادة (29) من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية:
1- تمنح السمة الاضطرارية لزوار العتبات المقدسة الاجانب ويستوفي منهم رسم سمة دخول اعتيادي بدلا من الرسم المضاعف المنصوص عليه في المادة (24) من القانون المذكور بشرط ان يكونوا من رعايا دول لا توجد فيها قنصليات عراقية او من يقوم مقامها او جهات ترعى مصالح العراق .
2- على الجهات المختصة التأكد مما ورد في البند (1) من هذه التعليمات قبل منح الاجنبي السمة الاضطرارية .
3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 633 في 20 – 1 – 1962