تعليمات كمركية

      التعليقات على تعليمات كمركية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا بالسلطة المخولة لنا في المادة (20) المعدلة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 وبمصادقة مجلس الوزراء تقرر وضع التعليمات التالية لتنظيم دخول وخروج المركبات المشار اليها في الفقرة الثامنة من المادة المذكورة .
1- تحذف كلمة (الاجنبية) الواردة في الفقرة (5) من القسم الثالث (احكام عامة) من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 .
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشرت في الوقائع العراقية عدد 631 في 16 – 1 – 1962