عنوان التشريع: تعليمات تشكيلات مديرية الدفاع المدني العامة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة من نظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية:
اولا – تكون تشكيلات مديرية الدفاع المدني العامة وواجياتها على الوجه الآتي:
1 – ديوان مديرية الدفاع المدني – يرأسه مدير عام ويعاونه معاون يقوم بالاعمال التي يعهدها اليه وتتألف من الشعب التالية:
أ – شعبة الخطط والتنظيم – يدير اعمالها مدير ويساعده عدد من الموظفين وتكون مهمتها:
1- وضع المقترحات الخاصة بقضايا الدفاع المدني .
2- وضع خطط الدفاع المدني .
3- تقديم المساعدة اللازمة للوزارات والمديريات العامة والوحدات الادارية لانجاز اعمال الدفاع المدني والاشراف عليها .
4- تنسيق العمل مع الوزارات والمديريات العامة لاغراض الدفاع المدني .
5- تنظيم مقر القيادة ومراكز السيطرة .
6- تنظيم وسائل الانذار والمخابرة .
7- تنظيم التعاون بين فرق الدفاع المدني اثناء ازالة مخلفات الغارات الجوية والكوارث الطبيعية .
8- اعداد التقارير عن حالة الدفاع المدني في جميع انحاء الجمهورية العراقية .
ب – شعبة التدريب – يدير اعمالها مدير ويساعده عدد من الموظفين وتكون مهمتها:
اعداد المناهج لتدريب السكان وفرق الدفاع المدني .
اعداد المناهج لمدرسة الدفاع المدني .
اعداد مواضيع الدفاع المدني التي تدرس في المدارس الثانوية والمتوسطة .
تنظيم الرقابة على دورات تدريب السكان وفرق الدفاع المدني .
تهيئة التمارين والتجارب الخاصة بأعمال الدفاع المدني .
وضع الخطط لتدريس موظفي مديرية الدفاع المدني العامة وموظفي الدفاع المدني في الاولوية والاشراف على ذلك .
وضع الخطط لتدريس مواضيع وخدمات الدفاع المدني الى موظفي ومستخدمي الوزارات والدوائر .
تهيئة مواد التدريب الخاصة بالدفاع المدني كالكتب والكراريس والنشرات وغيرها .
ج – شعبة الاختصاص – يدير اعمالها طبيب ويساعده كيمياوي ومعاون مهندس مدني وتكون مهمتها:
1- وضع المقترحات الخاصة بوسائل الدفاع المدني الطبية والهندسية والوقائية .
2- المشاركة في وضع خطط الدفاع المدني .
3- وضع المقترحات الخاصة بفرق الدفاع المدني (الطبية والانقاذ والتطهير) .
4- المشاركة في وضع منهاج التدريب .
5- تهيئة مستلزمات الدراسة لمواضيع الدفاع المدني .
6- المشاركة في وضع التمارين والتجارب للدفاع المدني .
7- الاشراف على تطبيق الاجراءات الهندسية الفنية الوقائية .
د – شعبة الادارة الذاتية – يدير اعمالها موظف يساعده عدد من الموظفين وتنحصر واجباتها في تطبيق قانون الخدمة والملاك والتقاعد والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وتنظيم الملاكات وتدقيقها ومسك سجلات الموظفين والمستخدمين واعداد الاضابير الشخصية لهم .
هـ – شعبة المحاسبة والمخزن – يدير اعمالها موظف يساعده عدد من الموظفين وتنحصر واجباتها في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المالية والحسابية وتنظيم الميزانية ومسك السجلات الحسابية ومراقبة اعتمادات الفصول وتطبيق قواعد الصرف وتنظيم شؤون المخازن العائدة للمديرية العامة وحفظ ما يعود اليها من أثاث وقرطاسية ومعدات وغير ذلك .
و – شعبة الاوراق والطابعة – يدير اعمالها موظف ويساعده عدد من الموظفين وتنحصر واجباتها في استلام الرسائل والكتب السرية وغير السرية وتسجيلها وتوزيعها على الشعب وتصديرها وحفظ الاوراق في اضابيرها الخاصة وتأمين طبع جميع ما يحل اليها من رسائل وكتب وتقارير وغير ذلك .
ثانيا – مديرية الدفاع المدني في اللواء – يدير اعمالها مدير يساعده عدد من الموظفين وعند عدم وجوده يقوم معاون المتصرف للادارة المحلية في اللواء باعمالها اضافة لوظيفته وتكون مرتبطة بمتصرف اللواء وتقوم بما يلي:
1- تنفيذ القرارات والاوامر الصادرة من الهيئة المختصة والخاصة بالدفاع المدني .
2- وضع خطط الدفاع المدني في اللواء كخطط الاخلاء والانذار والمخابرة والتعتيم والاسعاف والملاجئ وازالة مخلفات الغارات الجوية والكوارث الطبيعية .
3- تقديم المساعدة اللازمة الى الدوائر المختصة في اللواء فيما يخص اعمال الدفاع المدني والاشراف عليها .
4- تنظيم مقر قيادة الدفاع المدني في اللواء وتهيئة مراكز السيطرة .
5- تهيئة وتنظيم فرق الدفاع المدني في اللواء .
6- تنسيق التعاون بين فرق الدفاع المدني اثناء ازالة مخلفات الغارات الجوية والكوارث الطبيعية .
ثالثا – مدرسة الدفاع المدني – يدير اعمالها موظف مع عدد كاف من المدرسين والموظفين ومهمتها:
تدريس المواضيع العامة المتعلقة بالدفاع المدني وكيفية تهيئة المواطن للحماية من اخطار الغارات الجوية والكوارث الطبيعية .
تدريس رؤساء فرق الدفاع المدني وموظفي مديرية الدفاع المدني والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ورؤساء خدمات الدفاع المدني .
تدريس المواضيع الخاصة بالقضايا الهندسية والطبية المتعلقة بالدفاع المدني .
رابعا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 630 في 15 – 1 – 1962